استشاري نفسي يهاجم متحرش الباص.. "التجريس المجتمعي الحل" (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
علق الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، على واقعة تحرش شاب بفتاة داخل "الباص"، موضحا أن المتحرش بالفتاة داخل "الباص" مريضًا أخلاقيًا قبل أن يكون مضطرب نفسيا.
وأضاف هندي، خلال مداخلة هاتفية لـ «برنامج مصر جديدة»، تقديم إنجي أنور، على قناة etc، أن المتحرش هو من نوعية الشخصيات المضادة للمجتمع المخالف للأعراف والمخالف للقوانين، وهذه الشخصية تكون مدنسة للقيم الإنسانية، وهؤلاء هم شخصيات سيكوباتية وهو شخص يكون لديه عوار اجتماعي، ولم ير سوا ملذاته بمعنى شخص محدود الإدراك .
وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك من ينحدع بهذا الشخص المتحرش، ومن الواضح أنه كان يمارس "الجنس التلصصي" بمعنى ينظر للسيدات من خلال شباك أو أثناء صعود السلام أو يحاول أن "يحتك" بالسيدات في أي مكان.
قضايا التحرش الاجتماعي لابد من مواجهتها بتجريس اجتماعيوتابع: "رأيي الشخصي أن قضايا التحرش الاجتماعي لابد من مواجهتها بتجريس اجتماعي، بمعنى أن تنشر على السوشيال ميديا من خلال الصفحات الرسمية للجرائد المصرية، وكافة الصفحات الأخرى، حتى يكون المتحرش منبوذا من أسرته ومعارفه وكل من يعرفه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحرش متحرش تحرش استشاري نفسي بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.