عانق الصحفيون سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين الحرية، مساء اليوم بعد أن قضوا سنوات في السجن، بعد أن شملهم العفو الملكي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش.

توفيق بوعشرين غادر أسوار سجن العرجات 2، بسلا وكان في استقباله عدد من الصحافيين والسياسيين منهم عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ومحمد طه، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ومباشرة بعد مغادرته باب السجن ركب سيارته التي قادها بنفسه، وغادر حيث وعد بتقديم تصريح صحافي فيما بعد.

ومن جهته غادر  الصحفي الريسوني سجن عين برجة في الدار البيضاء بابتسامة عريضة وقد استقبله أقاربه ومجموعة من النشطاء بشعار حرية… حرية، وسط صرخات الفرح في صفوف أقاربه وعدد من النشطاء.

وظهر الريسوني وهو يرفع علامة النصر، فيما خرج الراضي من سجن تيفلت وسط حشد من أسرته ورفاقه.

كلمات دلالية توفيق بوعشرين سليمان الريسوني عمر الراضي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: سليمان الريسوني عمر الراضي

إقرأ أيضاً:

بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون

نظمت المادة  75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.

درجات تخفيف العقوبة 

وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.

والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.

وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.

ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.

واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.

تخفيف عقوبة الاعدام 

ويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.

حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبرايروزير الخارجية يهنئ رئيس الحكومة اللبنانية بالحصول على ثقة مجلس النواب

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.

مقالات مشابهة

  • السعودية.. مكة تسجل إحدى أسرع مبادرات العفو في جريمة قتل (فيديو)
  • الرئيس عون غادر إلى الرياض
  • اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.. دعاء ثالث يوم في رمضان 2025
  • لجنة توفيق أوضاع مراكز الإيواء بالخرطوم تضع ترتيبات الإنتقال لمواقع بديلة دعما لاستقرار العام الدراسي
  • جلسة أخيرة ببن محمد شوقي وأكرم توفيق لحسم مستقبله مع الأهلي
  • «شوقي» ينجح في مهمة التجديد لثنائي الدفاع.. وصدمة لـ أكرم توفيق
  • تطور مفاجئ في ملف أكرم توفيق مع النادي الأهلي | خاص
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • زيلينسكي يغادر مبكرا البيت الأبيض بعد لقاء متوتر مع ترامب
  • نجم أستون فيلا: شعرت بخيبة أمل عندما غادر دوران إلى النصر