نص قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على إنشاء حساب خاص لايداع الموارد المخصصة للسلطة المختصة والممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لرعاية الحيونات.

أخبار متعلقة

نائب بـ«الشيوخ»: افتتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة يرسخ مكانة مصر كوجهة للسياحة الدينية

سؤال برلماني حول تعيين وزيرة التعاون الدولي في مجلس إدارة بنك خليجي مقابل 40 ألف دولار شهريًا

عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي

و نصت المادة 26 على أن «ينشأ بالسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك المسجلة لديه بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه الموارد الآتية:

1- ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات.

2- حصيلة مقابل التصالح ومقابل إيواء وعزل الحيوانات والرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

3- نسبة من القيمة الضرائب الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة.

4- المنح والهبات والتبرعات والوصاية بما يتفق مع أغراض الحساب وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

5- أي موارد أخرى مخصصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة لتنظيم للحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا على الإنسان إيواء وعزل الحيوانات والحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأغراض الأخرى التي يصدر بتجديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.

كما نصت المادة 27 على أن «تقوم السلطة المختصة بتحصيل رسوم الترخيص المنصوص عليه بهذا القانون على أن إلا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم ويكون تحصيل هذه الرسوم نقدًا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقا للقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 على أن تؤول حصيلة هذة الرسوم لحساب السلطة المختصة لصرف منها في أغراض تنفيذ احكام هذا القانون.

مجلس النواب لجنة الادارة المحلية هيئة الخدمات البيطررية حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الكلاب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة الادارة المحلية حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الكلاب زي النهاردة هذا القانون على أن

إقرأ أيضاً:

آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل

في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.

و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.

كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.


ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

مقالات مشابهة

  • 5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
  • إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • “الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
  • الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12 عاملاً من دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12عاملاً دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل