حكم استخدام أدوات العمل فى أمور شخصية.. الإفتاء تحسم الجدل«فيديو»
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد، أن أدوات العمل تعد أمانة في يد الشخص، لافتا إلى أن استخدام أدوات العمل في الأمور الشخصية تعد من الغلول، كاشفا خلال حديثه عن معنى الغلول.
جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، ضمن إجابته على سؤال متصل قال فيه: «ما حكم استعمال أدوات العمل في الحاجات الشخصية؟».
وأوضح أمين الفتوى أن الأصل في هذه المسألة هو قول الله تعالى: «وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتِ بما غل يوم القيامة»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بعثناه على عمل فغل جاء يوم القيامة يحمله على ظهره».
واسترسل: «نفهم أن كلمة «غل» تعني أخذ في خفية واستتر، ولذلك، حذر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من الغلول، وقال: «لا ألفين أحدكم يأتِ يوم القيامة، وذكر الغلول»، سيدنا النبي يعني مثلًا، إذا كان غل بعيرًا أو شاةً أو شراكًا، والشراك هو الخيط الذي نربط به النعال، فينادي: «يا محمد، يا محمد»، يعني يستغيث بحضرة سيدنا النبي في هذا الموقف العظيم، ليُنقذه من هذا الذي يحمله على ظهره يوم القيامة وقد غله في الدنيا، فيقول له صلى الله عليه وسلم: «لا أغني عنك من الله شيئًا، قد بلغتُك»، يعني قلت لك إن هذا حرام، وأنك ستأتي حاملا هذا يوم القيامة، فماذا يمكنني أن أفعل لك؟ أنا حذرتك، وقد أعذر من أنذر».
وتابع: «دعونا نطبق هذا عمليًا على ما هو متعلق بالعمل، والأصل أنني مؤتمن على هذه الأشياء، وأنه عندما أعمل، إذن صرف، يعني أطلب أوراقًا وأقلامًا واستيكرات وما إلى ذلك، ثم يأتي لي في الإمضاء في مصلحة العمل لأقرّ بأنني قد استعملت هذا الهاتف في المكالمات المصلحية، نحن موظفين نعرف هذه الإقرارات التي نقرّها.
وأشار إلى ضرورة الصدق مع النفس وإلى وجوب محاسبة النفس أولا بأول وتحديد الأشياء التي تضر بمصلحة العمل وعدم فعلها، مبينا أن استخدام قطعة ورق أو أي شيء لا يضر بمصلحة العمل ليس به مشكلة، ولكن آخذ رزمة ورق من مكان العمل للمنزل واستخدامها لغرض شخصي فهو لا يجوز.
اقرأ أيضاًتُوفي صباح اليوم.. مَن هو الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا؟
هل عدم الزواج بعد وفاة الزوج أو الزوجة يُعد برا؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)
الفنان تامر ضيائي طلب عدم قرائتها على روحه.. «الفتوى» تحسم الجدل حول ختمة القرآن للمتوفى «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فتاوى الناس أدوات العمل أدوات العمل یوم القیامة
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الصلاة بالحذاء.. المفتي السابق يحسم الجدل
أوضح الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، أن الصلاة بالحذاء تُعد صحيحة شرعًا بشرط خلوّ الحذاء من النجاسة والخبث، ولا تتعارض مع طهارة المسلم وصحة صلاته، بل هي من الرخص التي أُبيحت تيسيرًا على الناس.
فإذا شكّ المُكلف في وجود نجاسة على نعليه ثم نظر فيهما ولم يجد أثرًا لها، فله أن يصلي بهما دون حرج.
وأشار المفتي السابق إلى ما ورد عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه، فخلع نعليه ووضعهما عن يساره، فخلع الصحابة نعالهم كذلك.
وبعد الصلاة، سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب خلعهم النعال، فقالوا إنهم رأوه فعل ذلك ففعلوا مثله، فأوضح لهم أن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعليه قذرًا، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى، والدرامي، وأبو داود، والبيهقي، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأضاف المفتي أن الإمام البخاري أفرد في "صحيحه" بابًا خاصًا بمشروعية الصلاة في النعال، وذكر فيه حديثًا عن سعيد بن يزيد الأزدي الذي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: "أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟" فأجابه: "نعم".
وبيَّن الدكتور علام أن جواز الصلاة بالنعال يقتصر على الأماكن غير المفروشة كما كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت الأرض من الرمال والحصى، وكان من المشقة خلع النعال.
أما في الوقت الحاضر، فقد فرشت المساجد بالسجاد أو الحصير، مما يجعل الصلاة بالنعال مضرّة بنظافة المكان وقدسيته، خاصة مع ما قد يعلق بالنعال من أوساخ، فيؤذي المصلين ويُعد ذلك محرمًا.
وأكد المفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض على من أراد الصلاة في نعليه إلا أن ينظر إلى أسفلهما قبل الصلاة، فإن وجد عليهما خبثًا مسحهما بالتراب وصلّى فيهما، وذلك لأن ما يُصيب النعال من نجاسة أثناء المشي تطهره الأرض بالتراب، ومثلما أن القدم الحافية قد تُصيبها القاذورات، إلا أن الشرع لم يُوجب على المصلي حافي القدمين غسل قدميه قبل الصلاة.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»، رواه الإمام أبو داود، وصححه كل من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.