إلتماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمدير العام الأسبق لديوان الحبوب
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية عشية اليوم الإثنين بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عقوبات في قضية فساد طالت طالت الديوان الوطني المهني للحبوب.
والتمس الوكيل تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة “ب.م” المدير العام الاسبق للديوان الوطني المهني للحبوب مع التماس ،مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين و3،و4،.
وجاءت هذه الالتماسات من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي من اجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون .
قضية الحال توبع فيها المدير الاسبق بالديوان الوطني المهني للحبوب ومتهمين آخرين من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد أموال عمومية،و منح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ المهنی للحبوب مع التماس
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.