تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر الشهيرة هدير عاطف بتهمة النصب على مواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بحجة توظيفها واستثمارها في تجارة السيارات والعقارات مقابل أرباح شهرية، لجلسة 27 أغسطس.
ظهرت هدير مرتدية ملابس الحبس البيضاء وكانت يداها مكبلتين بالأصفاد مع شقيقة طليقها "هاجر"، المتهمة معها في نفس القضية.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت عن ملابسات بلاغات مقدمة من 16 مواطنًا، اتهموا فيها هدير وزوجها وشقيقة زوجها بالاحتيال عليهم وجمع مبالغ مالية كبيرة منهم بعد إيهامهم بامتلاكهم شركات تعمل في مجالات السيارات والعقارات وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البلوجر الشهيرة البلوجر هدير عاطف نصب على مواطنين
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.