الحبس سنة وكفالة 1000 جنيه لسائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، سائق أوبر، المتهم بالتحرش بـ الفنانة هلا السعيد على محور الضبعة بالحبس لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه.
واستمعت محكمة جنح الشيخ زايد لمرافعة المحامى علي فايز، دفاع المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد على محور الضبعة، والذى دفع بانتفاء أركان الجريمة، وكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض أقوال شهود العيان.
كما دفع محامى المتهم بانعدام أدلة الثبوت، وأفاد أن المتهم مريض بسبب إجراء أكثر من عملية جراحية جعلته لا يتحكم في البول.
وتغيبت الفنانة هلا السعيد عن حضور أولى جلسات محاكمة سائق بإحدى شركات النقل الذكى المتهم بالتحرش بها.
وكانت نيابة الشيخ زايد حددت جلسة اليوم 27 يوليو ليدء محاكمة سائق بإحدى شركات النقل الذكى متهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبعة بعد إحالته الى محكمة الجنح.
وتضمن أمر إحالة السائق الى محكمة الجنح تهمة ارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام"،
ونشرت هلا السعيد، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قالت فيه: "أنا واقفة على محور الضبعة، سواق أوبر فجأة وقف وفجأة قالي العربية سخنت ببص ورا لقيته فك حزام البنطلون وقالي متخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام، نزلت وسيبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار".
كما علقت هلا السعيد على الفيديو، قائلة: "الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح إن مفيش فايدة في أوبر، الشركة نفسها لازم تتحاسب".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هلا السعيد سائق اوبر اخبار الحوادث صور هلا السعيد محكمة جنح الشيخ زايد على محور الضبعة المتهم بالتحرش هلا السعید
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.