عاجل| قرار قضائي ضد سائق أوبر في واقعة الفنانة هلا السعيد
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، حبس سائق أوبر، عامًا وكفالة مالية 1000 جنيه، بتهمة التبول في الشارع في واقعة الفنانة هلا السعيد على محور الضبعة.
في الجلسة السابقة، تغيبت الفنانة هلا السعيد عن حضور أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بالتحرش بها، خلال عقد الجلسة في محكمة جنح الشيخ زايد.
قال سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أمام المحكمة: أنا برئ يا بيه ومعلمتش حاجة.
ودفع المحامي علي فايز، دفاع سائق أوبر بالتحرش بالفنانة هلا السعيد على محور الضبعة، بانتفاء أركان الجريمة، وكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض أقوال شهود العيان.
كما دفع دفاع المتهم بانعدام أدلة الثبوت، وأفاد بأن المتهم مريض بسبب إجراء أكثر من عملية جراحية جعلته لا يتحكم في البول.
وخلال المحاكمة قال دفاع المتهم: إنه أثناء القيادة أعلى محور الضبعة، نفد الغاز من السيارة، فانتقل السائق لشنطة السيارة للعمل على "طلمبة البنزين"، فكان يجب إيقاف السيارة حتى تعمل طلمبة البنزين جيدا، واستأذن العميلة في التوقف فوافقت.
وأضاف أنه أثناء توقفه شعر بحاجته الشديدة لدخول دورة المياه، لأنه مريض بعدة أمراض ويحتاج لقضاء حاجته على فترات قريبة، فاستغل توقف السيارة وأن زجاجها "فيميه" ووقف خلف "شنطة العربية" لقضاء حاجته، وبمجرد قيامه بفك حزام البنطلون فوجئ بصاحبة الدعوى تخرج من السيارة تصرخ فيه وتشير بإشارات عشوائية للسيارات المارة على الطريق، فحاول تهدئتها إلا أنها استمرت في الصراخ والابتعاد عنه، واضطر في تلك اللحظة لقضاء حاجته بسبب مرضه فابتعد عنها لعدة أمتار وانتهى من قضاء حاجته وعاد إليها.
وأضاف دفاع المتهم أنه عندما عاد إليها أكد عدم نيته في أذيتها وأنه مريض واستدعى الأمر قضاء حاجته بسرعة شديدة، فعلم أنها اتصلت هاتفيا بأحد الأشخاص ليأتي ويقلها وطلبت منه إنزال حقائبها من السيارة وتوقف بجانبها لدقائق حتى يحضر من يقلها بموافقتها، ثم تحرك بالسيارة خوفا من التعدي عليه بالضرب من أي شخص تابع لها، ودفع محامي المتهم بلا معقولية الواقعة.
أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، بإخلاء سيبل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد وكفالة 2000 جنية، وذلك أثناء استقلالها السيارة صحبته على محور الضبعة.
تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن تضرر الفنانة هلا السعيد من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.
وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بالقاهرة، وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح الشيخ زايد الفنانة هلا السعيد الفنانة هلا السعید محور الضبعة من السیارة سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
اليوم..استنئاف المُتهم المُدان في واقعة “جواهرجي بولاق”
تستكمل محكمة جنايات القاهرة مُستأنف، غداً السبت، نظر استئناف المتهم بقتل جواهرجي داخل محله فى بولاق أبو العلا على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل جواهرجي بولاق".
اقرأ أيضاً: طفل يُفارق الدنيا بعد سنوات العذاب بسبب والده
طفل يُفارق الدنيا بعد سنوات العذاب بسبب والده خطوة حاسمة في مُحاكمة "سفاح التجمع"..شهادة هامة تحسم الجدل
وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية جواهرجي بولاق أبو العلا، تتهم نيابة وسط القاهرة الكلية كلا من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، لأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق ابو العلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.
وقد ارتكبت جريمة قتل جواهرجي بولاق ابو العلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ انه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري، على النحو المبين وتلتها جناية أخرى إذ انه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.
وقام المتهمون الثانية والثالثة والرابعة بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأيوائه بمحل علمه.
وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد 44 مكررا 1 و145/1 و230 و321 و234 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981.