محامون: وهبي حول المحاكم إلى مقاولات لاستخلاص الغرامات والقضاء لن يبقى مجانياً
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مازال مشروع قانون المسطرة المدنية أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومرره مجلس النواب مؤخراً ، ينقال انتقادات هيئات المحامين.
و أشعل وهبي، فتيل الإضرابات والاحتجاجات في القطاع عقب تمرير مشروع القانون المثير للجدل بالغرفة الأولى.
و عبر محامون عن غضبهم العارم وخاضوا إضرابات متتالية ضد مشروع القانون الذي وصفوه بـ”الخطير” و الذي يحد من مجانية التقاضي.
كما أعلنوا أنهم سيقفون سدا منيعا ضد ما أسموه بـ”التراجع” معبرين عن أملهم في أن تكون للمحكمة الدستورية الكلمة الفيصل في مضامينه.
عبدالرحمان الباقوري، محامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، قال في تدوينة على حسابه الفايسبوكي : “وزير العدل قام بتحويل المحاكم الى مقاولات لاستخلاص الغرامات….المحاكم مكان لرد الحقوق لأهلها وليست شبابيكا لاستنزاف جيوب المتقاضين…مشروع قانون المسطرة المدنية مهزلة تشريعية ونكسة حقوقية”.
و أضاف المحامي الشاب منتقدا مشروع وهبي :”مشروع قانون المسطرة المدنية هو أخطر قانون سيتم تمريره كله غرامات وكله تعويضات وداعا مجانية التقاضي وداعا نهائية الأحكام كل دعوى تخسرها سيحكم عليك بالغرامات…كل دفع بعدم القبول تخسره سيحكم عليك بالغرامات”.
وزاد الباقوري :” كل طلب تجريح تخسره سيحكم عليك بالغرامات…كل قرار نهائي صدر يمكن للنيابة العامة في اي وقت ولو بعد مرور 100 سنة أن تطعن فيه بالبطلان لأنها لا تخضع لاجل الطعن…لا يمكن استئناف الدعاوى اقل من 3 مليون سنتيم ، لا يمكن الطعن بالنقض في الدعاوى اقل من 8 مليون سنتيم… اذا صدر قرار ضد الادارة وطعنت بالنقض يتم ايقاف التنفيذ….. واذا صدر القرار ضد المواطن وطعن بالنقض فلا يتم ايقاف التنفيذ”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على كل من المواد الآتية:
المادة (214) والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (215)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
اقرأ أيضاًرفض التهجير وتعزيز الأمن القومي.. أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية
مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين