محامون: وهبي حول المحاكم إلى مقاولات لاستخلاص الغرامات والقضاء لن يبقى مجانياً
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مازال مشروع قانون المسطرة المدنية أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومرره مجلس النواب مؤخراً ، ينقال انتقادات هيئات المحامين.
و أشعل وهبي، فتيل الإضرابات والاحتجاجات في القطاع عقب تمرير مشروع القانون المثير للجدل بالغرفة الأولى.
و عبر محامون عن غضبهم العارم وخاضوا إضرابات متتالية ضد مشروع القانون الذي وصفوه بـ”الخطير” و الذي يحد من مجانية التقاضي.
كما أعلنوا أنهم سيقفون سدا منيعا ضد ما أسموه بـ”التراجع” معبرين عن أملهم في أن تكون للمحكمة الدستورية الكلمة الفيصل في مضامينه.
عبدالرحمان الباقوري، محامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، قال في تدوينة على حسابه الفايسبوكي : “وزير العدل قام بتحويل المحاكم الى مقاولات لاستخلاص الغرامات….المحاكم مكان لرد الحقوق لأهلها وليست شبابيكا لاستنزاف جيوب المتقاضين…مشروع قانون المسطرة المدنية مهزلة تشريعية ونكسة حقوقية”.
و أضاف المحامي الشاب منتقدا مشروع وهبي :”مشروع قانون المسطرة المدنية هو أخطر قانون سيتم تمريره كله غرامات وكله تعويضات وداعا مجانية التقاضي وداعا نهائية الأحكام كل دعوى تخسرها سيحكم عليك بالغرامات…كل دفع بعدم القبول تخسره سيحكم عليك بالغرامات”.
وزاد الباقوري :” كل طلب تجريح تخسره سيحكم عليك بالغرامات…كل قرار نهائي صدر يمكن للنيابة العامة في اي وقت ولو بعد مرور 100 سنة أن تطعن فيه بالبطلان لأنها لا تخضع لاجل الطعن…لا يمكن استئناف الدعاوى اقل من 3 مليون سنتيم ، لا يمكن الطعن بالنقض في الدعاوى اقل من 8 مليون سنتيم… اذا صدر قرار ضد الادارة وطعنت بالنقض يتم ايقاف التنفيذ….. واذا صدر القرار ضد المواطن وطعن بالنقض فلا يتم ايقاف التنفيذ”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.
وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.
ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.