عاجل.. إدراج المحكوم عليهم بخلية داعش كرداسة على قوائم الكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أصدرت اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمه 6 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى خلية داعش كرداسة حيث عاقبت اثنين بالإعدام شنقًا والمشدد 15 سنة لمتهم والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم واحد.
وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وأسماء المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام هم كل من:
ياسر يحيي سعيد أبو تريكة وعلي عياد علي شنن
وقضت المحكمة بمعاقبة أحمد عبد الفتاح عبد الله بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ومعاقبة مصطفى جلال أحمد أبو سنة وأسامة حامد حسين البدوي بالسجن المشدد لمده 10 سنوات ومعاقبة يوسف أحمد عبد الله عبد الفتاح بالسجن المشدد لمده خمس سنوات
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلية داعش كرداسة المشدد 15 سنة
إقرأ أيضاً:
الجنايات تلزم متهمي "الخلية الإعلامية" بدورات لإعادة تأهيلهم لمدة خمس سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة، بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، بالزام المحكوم عليهم بالإشتراك في دورات إعادة تأهيلهم لمدة خمس سنوات، وذلك بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، فى القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".
وقضت المحكمه بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
والمتهمين هم حمزة سعد أحمد زوبع ومعتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر ومحمد ناصر علي عبد العظيم وشهرته "محمد ناصر" والسيد فرج محمد توكل وعبدالله محمد احمد الشريف وجلال عبد السميع عبد السلام جبريل وعبد الرحمن محمد زغلول عبد الرحمن ومصعب عبد الحميد محمود عبد الحميد ومحمد علی محمد احمد الخطيب وياسر سيد أحمد أبو العلا الهواري وحسين على أحمد كريم ومحمد أنيس محمد الشريف ومحمد سيد سيد محمد عبدالرحيم / حركي "سيف" ومحمد عبد النبى فتحى عبده وشهرته "محمد المرشدى" ورضا السيد أبو الغيط عبده محمد / حركي "صالح" ومحمد السيد أحمد أبو هاشم ومحمود جمعة خليل عبد الهادي ومحمد جمعة خليل عبد الهادي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.