أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة اجراءات محاكمة المتهم شعبان بكري أبو سيف محمد وهو المتهم رقم 262 بأمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 قسم الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ "فض إعتصام النهضة"، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والزمته بدفع قيمه ما خربه من ممتلكات عامة وخاصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

والجدير بالذكر ان المتهم المعاد إجراءات محاكمته صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات قسم الجيزة فإن النيابة وجهت للمتهمين:

أولا: أن دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بميدان النهضة، من شأنه أن يجعل، الساكنين والأمن العم فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

ثانيا: مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمل مع سبق الإصرار والترصد والشرع فيه والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

ثالثا: قاموا بمحاولة تغير خارطة طريق المستقبل، التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومرفقعات وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا فى أنفس المتجمرين فكرته، وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها وأمدوهم بالعتاد المادى والعينى اللازم لإنفاذها، ووقعت الجرائم محل باقى الاتهامات بناء على ذلك التدبير على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى ميدان النهضة وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان "الشون" بالمحلة الكبرى بمافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التي وقعت فيها تلك الجرائم، وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونًا بشأنهم، في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى التخريب، وضبط المحرضين على تلك الجرائم.

خامسا: ارتكابهم جرائم قتل المجنى عليهم مجهولين الهوية عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم والنية على إزهاق أرواحهم وإعدادهم لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، الانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين على النحو المبين بالأوراق، التخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية على النحو المبين بالأوراق، استعمال القوة والعنف مع مأمورى الضبط القضائى لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصدًا حال حملهم أسلحة نارية مختلفة وأدوات على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسا: الشروع فى قتل المجنى عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والأدوات وقاموا بالتعدى عليهم وإحداث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أنه خاب جريمهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص به وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير ذخائر تستخدم على الأسلحة دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق، تعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير، إتيان أعمال البلطجة بأن قمتم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وقد ترتب علىذلك إلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطرعلى النحو المبين بالأوراق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إجراءات محاكمة استخدام القوة الشروع في قتل المشدد 3 سنوات النيابة العامة النطق بالحكم فض اعتصام النهضة على النحو المبین بالأوراق

إقرأ أيضاً:

المؤبد لمتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى كفر الشيخ

أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، حكما بالسجن المؤبد 25 عامًا، ضد المتهم بقتل زوجته بقرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ.

وحملت القضية رقم 16657 لسنة 2024 جنح مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1262 لسنة 2024، لقتل المتهم زوجته داخل منزل الزوجية، لتقضي المحكمة بالسجن المؤبد ضد المتهم 25 عاما لما نسب إليه من اتهامات.

وتبين من أوراق القضية أنه في يوم 13 مارس من العام الحالي، بدائرة مركز كفر الشيخ قام "وليد. م. ع. ع. د" 33 عاما، سائق، ويقيم بقرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ، بقتل المجني عليها "رنا. ع. م. ح. ا" زوجته عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، إثر خلافات سابقة، ما أوغر صدره وحال تواجدهم بمسكن الزوجية نشبت بينهم مشادة وصفعها بيده على وجهها، وأطبق على جيدها بيده قاصدًا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت إلى وفاتها.

 







مقالات مشابهة

  • عاجل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ "داعش حلوان"
  • معاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 5 سنوات
  • المشدد 7 سنوات لتاجر مخدرات بالنزهة
  • أكس تتوقف عن العمل وآلاف المستخدمين تعذر عليهم الدخول
  • المشدد 6 سنوات لطالب لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بكرداسة
  • تأجيل استئناف متهم بأحداث كرداسة الأولى لـ 13 أكتوبر
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم بـأحداث كرداسة الأولى لجلسة 13 أكتوبر
  • المؤبد لمتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى كفر الشيخ
  • غدا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "ولاية السودان الإرهابية"
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة تخلف الشاهد عن الحضور للأدلاء بشهادته