أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة اجراءات محاكمة المتهم شعبان بكري أبو سيف محمد وهو المتهم رقم 262 بأمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 قسم الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ "فض إعتصام النهضة"، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والزمته بدفع قيمه ما خربه من ممتلكات عامة وخاصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

والجدير بالذكر ان المتهم المعاد إجراءات محاكمته صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات قسم الجيزة فإن النيابة وجهت للمتهمين:

أولا: أن دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بميدان النهضة، من شأنه أن يجعل، الساكنين والأمن العم فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

ثانيا: مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمل مع سبق الإصرار والترصد والشرع فيه والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

ثالثا: قاموا بمحاولة تغير خارطة طريق المستقبل، التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومرفقعات وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا فى أنفس المتجمرين فكرته، وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها وأمدوهم بالعتاد المادى والعينى اللازم لإنفاذها، ووقعت الجرائم محل باقى الاتهامات بناء على ذلك التدبير على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى ميدان النهضة وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان "الشون" بالمحلة الكبرى بمافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التي وقعت فيها تلك الجرائم، وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونًا بشأنهم، في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى التخريب، وضبط المحرضين على تلك الجرائم.

خامسا: ارتكابهم جرائم قتل المجنى عليهم مجهولين الهوية عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم والنية على إزهاق أرواحهم وإعدادهم لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، الانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين على النحو المبين بالأوراق، التخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية على النحو المبين بالأوراق، استعمال القوة والعنف مع مأمورى الضبط القضائى لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصدًا حال حملهم أسلحة نارية مختلفة وأدوات على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسا: الشروع فى قتل المجنى عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والأدوات وقاموا بالتعدى عليهم وإحداث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أنه خاب جريمهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص به وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير ذخائر تستخدم على الأسلحة دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق، تعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير، إتيان أعمال البلطجة بأن قمتم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وقد ترتب علىذلك إلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطرعلى النحو المبين بالأوراق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إجراءات محاكمة استخدام القوة الشروع في قتل المشدد 3 سنوات النيابة العامة النطق بالحكم فض اعتصام النهضة على النحو المبین بالأوراق

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 11 سنة لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح آلى بسوهاج

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ز.ا.ا" 44 سنة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبت المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح الى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات عن قيام المتهم بالانجار فى الشابو وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض عليه وبحوزته 22 أمبول بلاستيك كنغمخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما تم ضبط سلاح الى وعدد 6 طلقات فى مسكن المتهم، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات وحيازته للسلاح الآلى والذخيرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من البراءة للسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهرب المهاجرين
  • هتـ.ـك عرضها أمام أطفالها.. المشدد 3 سنوات لعاطل تحـ.ـرش بسيدة بالعمرانية
  • المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض سيدة في العمرانية
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الحشيش بسوهاج
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج
  • المشدد 5 سنوات لطبيب أجرى عملية طهارة لطفل وأصابه بعاهة مستديمة بالقليوبية
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • السجن المشدد 13 سنة لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بقتل نجله و3 أشهر لشقيق الضحية في الفيوم
  • السجن المشدد 11 سنة لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح آلى بسوهاج