أصدرت اليوم الدائرة الثالثة أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم موسى يحيي محمد عبد الفتاح بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح"..  حيث عاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة تلاتة سنوات أخرى تبدأ من انتهاء العقوبة المقضي بها
 

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان

 

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضد حكم غيابي بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات في القضية وأمرت المحكمة بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة النقدي بها على ذمة القضية.

 


 

الاتهامات المسندة للمتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح" 
 

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
 

أسباب الحكم السابق علي المتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح" 
 

وكانت قد أودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا على المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم وقالت إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه بعد أن استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة آلاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره الموؤامرة التي دبرها جماعة ااخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلى أثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الإسلام شعارا وستارا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطم ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة والتي اهتزت لها الارض ورفعت لها قبعتها إجلالا وتقديرا واحتراما لقد ضرب ابطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الأعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.
 

وقالت الحيثيات لم ترهبهم الدعوات الداعية لبث الخوف والهلع في نفوسهم واجتمعوا جميعا ولم يتفرقوا امتثلوا لقول الحق سبحانه وتعالي " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين "وكان ذلك تحطمت آمال الاخوان علي صخرة الصمود والاردادة المصرية ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدي للحراك الوطني فخرجوا علي الشعب بوجههم القبيح يكتظون بالغيظ تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة وقلبوهم الحقد والانتقام فخططوا ودبروا لاعتصام رابعة المسلح الذي يشهد له القاصي والداني بغية الضغط علي الشعب وقيادته للعودة لسدة الحكم والشرعية كما يزعمون وبعزيمة الشعب وبمشيئة الله تعالي ورجال أمنه الأبطال تم فض الاعتصام سالف الذكر.

وانتهت الحيثيات إلى ان تلك الاحداث الدامية التي ارتكبها المتهمون نجم عنها وفاة 44 شخص وكان سبب الوفاة اما طلق ناري بالرأس أو بأماكن قاتلة وأيضا نجم عنها اصابات بلغت عددها 37 شخص في أماكن متفرقة بأجسامهم من الأهالي وكذلك إصابة 22 فرد من رجال الأمن بخلاف إتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين والدولة، وحيث أن واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتحها ونسبتها للمتهمين المدون أسمائهم بأمر الإحالة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جماعة الإخوان مسجد الفتح مراقبة الشرطة فض الاعتصام اعتصام رابعة المسلح اعتصام رابعة احداث مسجد الفتح أحداث مسجد الفتح

إقرأ أيضاً:

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

قررت  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مديرية أوقاف حمص ‏تنظّم ندوة حوارية رمضانية بعنوان “الفتح المبين” في ‏مسجد أبو هريرة ‏
  • 17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
  • المشدد 10 سنوات لقهوجى بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بالشرقية
  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل سيدة بالشرقية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم باستعراض القوة مع موظف عمومى بالشرقية
  • المشدد 5 سنوات للمتهم بإصابة صديقه بعاهة مستديمة بسبب البلاستيشن بالقليوبية
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • المشدد 10 سنوات لمسن وأبناءه لاستعراضهم القوة وتكدير الأمن العام بالقليوبية