الفتوى والتشريع: لا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن بدل الجامعة يستحق أساسًا وفقًا لجدول الرواتب والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه المستبدل بموجب القانونين رقمي (143) لسنة 1980 و(32) لسنة 1983 لجميع وظائف هيئة التدريس والوظائف المعاونة والوظائف الإدارية الجامعية عدا وظيفتي رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة المقرر لهما بدل تمثيل.
وأضافت، أن بدل الجامعة شأنه شأن البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى يرتبط بالوظائف والأعمال التي تقرر لها، فلا يستحق إلا لشاغل أيّ من هذه الوظائف، وقد حظرت القواعد المرفقة بجدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم المرفق بالقانون رقم (49) لسنة 1972 الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة.
وأن الوضع السابق لم يتغير أو يتبدل بصدور القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات آنف الذكر، فهذا القانون الأخير لم يغير في النهج المقرر من عدم استحقاق رئيس الجامعة ونائبه بدل الجامعة، ونص في مادته الأولى على اقتصار أثره على زيادة قيمة بدل الجامعة المشار إليه، دون أن يتعدى الأمر إلى التعديل في نطاق مستحقيه.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرها قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، عن عدم استحقاق رئيس الجامعة لبدل الجامعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعضاء هيئة التدريس الوظائف الإدارية قانون تنظيم الجامعات مجلس الدولة رئیس الجامعة بدل الجامعة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.