أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن بدل الجامعة يستحق أساسًا وفقًا لجدول الرواتب والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه المستبدل بموجب القانونين رقمي (143) لسنة 1980 و(32) لسنة 1983 لجميع وظائف هيئة التدريس والوظائف المعاونة والوظائف الإدارية الجامعية عدا وظيفتي رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة المقرر لهما بدل تمثيل.

وأضافت، أن بدل الجامعة شأنه شأن البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى يرتبط بالوظائف والأعمال التي تقرر لها، فلا يستحق إلا لشاغل أيّ من هذه الوظائف، وقد حظرت القواعد المرفقة بجدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم المرفق بالقانون رقم (49) لسنة 1972 الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة.

وأن الوضع السابق لم يتغير أو يتبدل بصدور القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات آنف الذكر، فهذا القانون الأخير لم يغير في النهج المقرر من عدم استحقاق رئيس الجامعة ونائبه بدل الجامعة، ونص في مادته الأولى على اقتصار أثره على زيادة قيمة بدل الجامعة المشار إليه، دون أن يتعدى الأمر إلى التعديل في نطاق مستحقيه.

جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرها قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، عن عدم استحقاق رئيس الجامعة لبدل الجامعة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اعضاء هيئة التدريس الوظائف الإدارية قانون تنظيم الجامعات مجلس الدولة رئیس الجامعة بدل الجامعة

إقرأ أيضاً:

صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها

 صدرت خلال الأسبوع المنقضي عددا من القرارات الجمهورية، ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

كما وقع الرئيس السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

ووقع أيضا الرئيس السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 399 لسنة 2024، بالموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وجاء في نص القرار الجمهوري: "الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة  1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024".

القرار الجمهوري جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. ووقع الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • طريقة الجمع بين معاشين بعد تصريحات رئيس الحكومة
  • تربية الزقازيق تكرم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
  • مفتي الجمهورية: الأخلاق ثمرة الجمع بين العقيدة الصحيحة والسلوك القويم
  • هل يجوز طلب الطلاق من زوجي بعد اكتشاف خيانته .. أمين الفتوى يجيب
  • معركة قانون الإنتخابات النيابيّة تنطلق قريباً: تصحيح التمثيل أو فرض التغيير
  • هل يجوز للزوجة أن تؤدي مناسك الحج أو العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ أمين الفتوى يُجيب «فيدي»
  • حالات لا يجوز فيها التصالح في قانون المرور.. تعرف عليها
  • بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
  • هل يجوز جمع الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يجيب
  • صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها