مدرب تنمية بشرية: 6 أنواع من الإجازات في نظام العمل السعودي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
حدد مدرب التنمية البشرية مصعب الجرفالي، ستة أنواع من الإجازات في نظام العمل السعودي وشروط استحقاقها.
وأضاف الجرفالي، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، الإجازة في نظام العمل تشمل: الإجازة الرسمية والإجازة العامة والإجازة الخاصة، والإجازة الخاصة بالمرأة، والإجازة المرضية، والإجازة بدون أجر.
وأكمل، أن الإجازة الرسمية هي أربع إجازات يستحقها جميع العمال من جميع الفئات وهي إجازة عيدي الفطر والأضحى وإجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس، وهي مستحقة للعامل بدون استثناء والعمل فيها يتم باستحقاق أجر إضافي حال كان هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل بهذا الشأن.
وتابع الجرفالي، أن الإجازة السنوية لا تقل عن 21 يوما بعد مرور خمس سنوات وبعد مرور تلك المدة ترفع إلى 30 يوما، أما الإجازات الخاصة تشمل: قدوم مولود، أو زواج، أو حالات الوفاة، أو كان العامل لديه امتحانات في مؤسسة تعليمية، وإجازة لأداء فريضة الحج وتتراوح من 10 إلى 15 يوما.
وأردف، أن الإجازة السنوية مستحقة للعامل بعد مرور عام ولكن النظام أوضح أن لصاحب العمل حق تأجيل تلك الإجازة 90 يوما لمصلحة العمل وما هو أكثر من ذلك يتطلب موافقة العامل، مشيرا إلى أن الإجازة بدون راتب تكون باتفاق بين صاحب العمل والعامل.
مدرب التنمية البشرية مصعب الجرفالي: 6 أنواع من الإجازات في نظام العمل السعودي.. تعرف على شروط استحقاقها#ستوديو_الصباح مع محمد عطية وأثير مباركي#العربيةFM pic.twitter.com/6GStT9F8do
— FM العربية (@AlarabiyaFm) July 29, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية نظام العمل أخر أخبار السعودية فی نظام العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
وشهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال وزير الشئون النيابية إن المجلس إنتهى إلى النص على أنه كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب أن يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .