«حماية المستهلك» يضبط صيدلية تعمل دون ترخيص في الأقصر
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تمكن اللواء محمد فاضل رئيس جهاز حماية المستهلك بمحافظة الأقصر، من ضبط صيدلية غير مرخصه وتزاول النشاط بمنطقة نجع الطويل بمركز ومدينة الطود.
تعود الواقعة لورود معلومات لقسم التراخيص التابع لفرع هيئة الدواء المصرية بالأقصر إنه يوجد مكان يزاول النشاط كصيدلية ويتم فيه تداول الأدوية والمستحضرات الطبية دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط كمؤسسة صيدلية،وعليه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالأقصر لتشكيل لجنة مشتركة.
وتبين إنه المكان لشخص يدعى أ.أ ويعمل طبيب صيدلي مقيم بالدبابية مركز إسنا ولا يوجد اوراق خاصه بترخيص الصيدلية ، وبعد التوجه إلى الصيدليه تبين إنه ا مفتوحه وتمارس النشاط وبعد التفتيش تبين إنه ا يتم تداول الدواء فيها مخالفة للاحكام الماده 11 والماده 71 من قانون مزاولة مهنة الصيدليه والمكان لا يحتوي على الاشتراطات الصحيه المنصوص عليها بالقرارات الوزاريه والأدوية موجوده ومخزنه بطريقه تؤثر على صلاحية الدواء مما يشكل خطوره على صحه متعاطي هذه الادوية كونها ادويه غير مطابقه.
واوصت اللجنة بإعدام تلك المضبوطات عن طريق محارق مديرية الشئون الصحية وتم اخذ التعهد على الصيدلي بعدم التصرف فى اى أدوية لحين صدور قرار النيابة العامة، وتم عمل محضر اثبات واقعة، وتسليم أصل المحضر لمركز شرطة الأقصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر جهاز حماية المستهلك غير مرخص مدينة الطود الاشتراطات الصحية المستحضرات الطبية
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وذلك في العدد رقم 285 تابع في 22 ديسمبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية.
المادة الثانيةوجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر نفاذاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحظر الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:
1 - الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحضر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
2- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، وذلك كله على النحو المبين بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.
3- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا في النطاق الجغرافي المرخص لها به.
4- عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التي يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة
5- أن يقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يخضع المحزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفي حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو آية قوانين أو قرارات أخرى - ذات الصلة - أو مخالفة أحكام هذا القرار أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير، يغلق المخزن إداريا، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة ، وتعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المعشوشة بعد الحاد الإجراءات الجنائية المقررة.