الداخلية تحدد موعد إجراء انتخابات جزئية بدائرة الموت بالرباط
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
حددت وزارة الداخلية موعد 12 شتنبر 2024 لإجراء الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط بالرباط بعد إلغاء مقعد برلماني لعبد الرحيم واسلام من طرف المحكمة الدستوية، على خلفية قضية شيك بدون رصيد.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت تجريد عبد الرحيم واسلم عن حزب التجمع الوطني للأحرار من مقعده بمجلس النواب الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بعدما رفضت محكمة النقض طلب البرلماني بنقض الحكم الصادر في حقه، حيث أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
وتوقف القرار على كون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .
و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.