الداخلية تحدد موعد إجراء انتخابات جزئية بدائرة الموت بالرباط
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
حددت وزارة الداخلية موعد 12 شتنبر 2024 لإجراء الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط بالرباط بعد إلغاء مقعد برلماني لعبد الرحيم واسلام من طرف المحكمة الدستوية، على خلفية قضية شيك بدون رصيد.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت تجريد عبد الرحيم واسلم عن حزب التجمع الوطني للأحرار من مقعده بمجلس النواب الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بعدما رفضت محكمة النقض طلب البرلماني بنقض الحكم الصادر في حقه، حيث أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
وتوقف القرار على كون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة