أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن بدل الجامعة يستحق أساسًا وفقًا لجدول الرواتب والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه المستبدل بموجب القانونين رقمي (143) لسنة 1980 و(32) لسنة 1983 لجميع وظائف هيئة التدريس والوظائف المعاونة والوظائف الإدارية الجامعية عدا وظيفتي رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة المقرر لهما بدل تمثيل .

وأضاف، أن بدل الجامعة شأنه شأن البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى يرتبط بالوظائف والأعمال التي تقرر لها، فلا يستحق إلا لشاغل أيّ من هذه الوظائف، وقد حظرت القواعد المرفقة بجدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم المرفق بالقانون رقم (49) لسنة 1972 الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة .

وأن الوضع السابق لم يتغير أو يتبدل بصدور القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات آنف الذكر، فهذا القانون الأخير لم يغير في النهج المقرر من عدم استحقاق رئيس الجامعة ونائبه بدل الجامعة، ونص في مادته الأولى على اقتصار أثره على زيادة قيمة بدل الجامعة المشار إليه، دون أن يتعدى الأمر إلى التعديل في نطاق مستحقيه.

جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرها قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ، عن عدم استحقاق رئيس الجامعة لبدل الجامعة .







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: فتوي مجلس الدولة بدل الجامعة اعضاء التدريس مجلس الدولة رئیس الجامعة بدل الجامعة

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور

عاقب قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

 

وطبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973،

 

وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.

 

 

المادة ١٣ / الفقرة الثانية:


والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600).

 


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 


مادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)

 

ونصت على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

 


وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

 


وتضمن القانون إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

 

واستهدف مشروع القانون استحداث مادة (۷ مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفقرتان الأولى والثانية، ٣٤ البند "، ٧٤/ البند "٢"، ٧٤ مكررًا ۳) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

 

كما استهدف مشروع القانون فى المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل زيارة المنشاوي لوحدة مرور جامعة أسيوط     
  • خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
  • «السعيد» يستقبل مجلس إدارة «نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها» ويناقش الخدمات المقدمة للأعضاء
  • "السعيد" يستقبل مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية
  • قرار رئاسي بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء
  • تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور
  • عقيلة: لابد من الاحتشاد في كتلة وطنية لإخلاء العاصمة من الخارجين عن القانون
  • رئيس هيئة الاستثمار: المسئولية المجتمعية للشركات تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
  • رئيس الجامعة الإسلامية يلتقي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة