وزير التربية يصدر قرارا بشأن تحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني، قرارًا بشأن تحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2023م، على النحو التالي:
المادة الأولى: ضوابط استحقاق المكافأةأولا: أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتان داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارج الوزارة وذلك للمعينين في تاريخ 18/9/2022 وما قبل.
ثانيا: أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق 2023/2024.
ثالثا: أن لا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الاستحقاق 2023/2024 ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو أن تكون قد ألغيت بموجب حكم قضائي نهائي.
رابعا: أن لا تقل مدد أيام العمل الفعلية للموظف عن سنة الاستحقاق 2023/2024 في المراحل التعليمية المختلفة والتي تعادل نسبة 70% المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 43 لسنة 2016 عن 120 يوما للعاملين في مرحلة رياض الأطفال و 125 يوما للعاملين في المرحلة الابتدائية و 129 يوما عن العاملين في المرحلة المتوسطة والثانوية .
خامسا: أن تستبعد من أيام العمل الفعلية المشار عليها بعاليه مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها و أيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى خلال سنة الاستحقاق 2023/2024.
و فيما يخص الضوابط الأخرى فعند احتساب المدة المحددة بالبند (أولا) للمادة المذكوره أعلاه بأن يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد، أما المحالون على الشئون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافأة مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة ، و تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات ، ولمدة 6 اشهر للمحالين للتحقيق .
المادة الثانية:يحق للموظف غير المستحق للمكافاة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال (60يوم ) من تاريخ صرف المكافأة، وذلك بتقديم تظلمه على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ولن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني وخلال فترة التظلمات المقررة.
المادة الثالثة:لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى كما تشير المادة الرابعة إلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار .
المصدر وزارة التربية الوسومالخدمات الممتازة مكافأة وزارة التربيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مكافأة وزارة التربية للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦)على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
ونصت المادة (٤٨٧) على أن تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أن: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
ونصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
وأفادت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
فيما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.