«المبروك» يفتتح ملتقي مراقبي مراقبات الخدمات المالية بالبلديات
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
افتتح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك ملتقي مراقبي مراقبات الخدمات المالية بالبلديات.
ونوه المبروك، في كلمته، إلى دور وزارة المالية في معالجة مرتبات العاملين بالقطاع العام وفق الجدول الموحد للمرتبات والاستمرار في صرف منحة الزوجة والأبناء.
كما تطرق إلى العديد من المسائل الأخرى ذات الصلة بالعمل المالي الحكومي، وعرض مشروع إصلاح المالية العامة ومستوي الإنجاز بهذا المشروع، وتدريب كوادر البلديات والاتجاه بها نحو الرقمنة المالية.
واختتم الملتقى بجلسة نقاش مع مراقبي مراقبات الخدمات مع وكيل الوزارة ومدراء الادارات حول طرح كافة الاشكاليات والعراقيل التي تواجه سير العمل العاملين بالمراقبات ووضع الحلول الناجعة للتغلب عليها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البلديات حكومة الوحدة الوطنية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
لا تهاون مع المخالف.. عقوبة إلحاق العاملين بالخارج دون ترخيص بعد تحذير الحكومة
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشاركة القطاع الخاص ضرورية حتى نتمكن من الوصول إلى أفضل نتائج فيما يتعلق بالتدريب.
جاء حديث جبران خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء الرد على عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة. وقال: "مفيش عامل بيطلع يشتغل بره مصر من غير عمل فحص مهني"، مشيرًا إلى أنه تم العمل على الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية.
وأشار وزير العمل إلى أنه لا تهاون في مواجهة شركات التوظيف الوهمية، مؤكدا أنه تم إغلاق 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج.
وأكد وزير العمل أنه تم رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، قبل مراجعة كافة أوراقها، حرصًا على مصلحة العامل.
وحدد القانون عقوبة إلحاق العاملين بالخارج بمخالفة القانون، إذ نصت المادة 242 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 - مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2 - تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
3 - مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.
ووفقا للمادة، فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.