تأجيل محاكمة ضابط شرطة بتهمة القتل الخطأ بمطروح إلى 3 سبتمبر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، رئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد ، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة في واقعة قتل مواطن بالخطأ أثناء دورية أمنية بمنطقة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، إلى جلسة 3 سبتمبر للاطلاع.
محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة لعدم استغلال المواطنين.. مصايف الإسكندرية تشن حملات مكبرة بالشواطئ
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الخميس المقبل محاكمة 5 آخرين بتهمة التجمهر بالشوارعِ المحيطةِ بديوانِ قسمِ شرطةِ «سيدي براني»؛ لاقتحامِهِ، وإلقائِهِمُ الحجارةَ على قواتِ الأمنِ دونَ الِامتثالِ لمحاولاتِ فضِّهِم التجمهرَ، مما نتجَ عنه إصابةُ أربعةٍ من القواتِ أثناءَ إلقاءِ القبضِ على المتجمهرِينَ، وضُبِطَ ثمانيةٌ منهُم قامَ أحدُهُم بدهسِ أحدِ أفرادِ الأمنِ، ممَّا أدَّى لوفاتِهِ متأثرًا بإصابتِهِ.
وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة سيدي براني، إخطارًا يفيد بمقتل شخص أثناء توقيف الشرطة سيارته، وعلى أثر ذلك تجمهر الأهالي أمام القسم؛ مما أسفر عن مقتل فرد أمن وحدوث تلفيات في الممتلكات العامة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامةُ لتتولى التحقيق، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت بإحالةِ ضابطِ شرطةٍ وخمسةٍ آخرِينَ إلى المحاكمةِ الجنائيةِ لمعاقبتِهِم عمَّا اقترفُوهُ مِن جرائمَ في الأحداثِ الواقعةِ بمنطقةِ سيدي بَراني بمَرسَى مَطروحٍ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية جنايات الاسكندرية سيدي براني مرسى مطروح أحداث سيدي براني
إقرأ أيضاً:
احذر.. هذه العقوبات في انتظارك حال ارتكاب جرائم القتل الخطأ
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات القتل الخطأ وذلك وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
عقوبات القتل الخطأ
عاقب القانون مرتكبي جريمة القتل الخطأ، وهي الجريمة التي يتم ارتكابها بدون قصد جنائي مثل حوادث السيارات على الطرق، بعقوبات رادعة تصل إلى الحبس 7 سنوات.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.