هولندا تطبق شروطًا على الأتراك لمنحهم الإقامة الدائمة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – فرضت هولندا قيوداً على حصول المواطنين الأتراك المقيمين في البلاد على تصاريح إقامة دائمة.
وأعلنت إدارة الهجرة والمواطنة في هولندا أن مواطني الجمهورية التركية الذين سيتقدمون بطلب للحصول على تصريح إقامة غير محددة المدة اعتباراً من العام المقبل سيخضعون لامتحان مواءمة إجباري حول اللغة والثقافة.
وفي عام 2022، عارضت المنظمات التركية على هذه اللائحة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بناءً على القرار المتخذ، وذكرت أن مثل هذه اللائحة تتعارض مع اتفاقية الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، قالت المنظمات أنه مع اللائحة المذكورة، من المتوقع أن يواجه أولئك الذين يعيشون في هولندا ويحملون الجنسية التركية صعوبات في وثائق الأعمال التجارية وعقود الإيجار والمعاملات المصرفية.
و الأشخاص غير المؤهلين للحصول على شهادة الدبلوم بعد امتحان المواءمة لن يتمكنوا من الحصول على تصريح إقامة دائمة.
وسيدخل التطبيق حيز التنفيذ في عام 2022 في إطار قرار الحكومة ”لمواءمة مواطني الجمهورية التركية مع هولندا“. وسيتم توسيع نطاق هذه اللائحة، التي كانت تطبق في السابق على المواطنين القادمين حديثاً من تركيا فقط، لتشمل الأتراك الذين يعيشون في هولندا.
والسبب وراء قرار هولندا هو ”تدفق اللاجئين في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016“. وبناءً على ذلك، يتم تجاهل الاتفاقيات الموقعة في عامي 1963 و1970، والتي لا تسمح بفرض أي إلزام على المواطنين الأتراك في البلاد، وذلك استناداً إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر عام 2014. قضى هذا الحكم بأن ”أحكام اتفاقية الشراكة قد تُنتهك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة الغالبة“، مما يسمح بتجاهل بعض أحكام اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
Tags: الاقامة الدائمة في هولنداتركيالاجئينمهاجرينهولنداالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا لاجئين مهاجرين هولندا فی هولندا فی عام
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.