تعلن شركة بلتون القابضة ("بلتون")، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن توسعها في قطاع التمويل العقاري من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل" بلتون للتمويل العقاري"، والتي نجحت في الاستحواذ على 22.25% من الحصة السوقية للتمويل العقاري في النصف الأول من عام 2024، من خلال إطلاق حلول تمويلية لشراء العقارات في أسرع وقت وبأسهل الإجراءات، وذلك في إطار استراتيجية "بلتون" لتوفير خدمات مالية غير مصرفية متكاملة لعملائها، وتلبية الطلب المحلي على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وتحقيق حلم الراغبين في اقتناء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.

ونجحت "بلتون للتمويل العقاري" في كسب ثقة العملاء من خلال الموافقة على طلبات تمويل الوحدات القائمة في غضون ثلاثة أيام عمل فقط، مما يضع الشركة في موقع الريادة كأسرع مقدم لخدمة التمويل العقاري في مصر، ويمنح العملاء قدرة أكبر على الحصول على التمويل بشكل أسرع وأسهل، وخلال النصف الأول من هذا العام، قدمت الشركة تمويلًا عقاريًا بقيمة 2.6 مليار جنيه مصري لـ 1،050 عميلًا، ما مكنها من الاستحواذ على حصة سوقية بنسبة 22.25 % من إجمالي التمويل العقاري المقدم من الشركات في مصر.

في هذا الصدد، قال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة "بلتون للتمويل العقاري"، أن الشركة تقدم تجربة فريدة من نوعها لحلول التمويل العقاري، ويمكن للعملاء الباحثين عن وحدات سكنية أو استثمارية الاستفادة من خبرات الشركة التي تتيح لهم مجموعة كبيرة من الخيارات، والتي تقدم أيضًا خدمات مميزة للشركات التي تبحث عن وحدات إدارية، وأضاف أن الشركة تسعى إلى تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع التمويل العقاري من خلال الاستثمار في موظفيها، وتطوير التكنولوجيا، وتحسين الجودة التشغيلية، كما تعمل الشركة على تسهيل الإجراءات والتواصل مع العملاء عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، بهدف أن تصبح إحدى الشركات الرائدة في هذا القطاع، وتسعى الشركة أيضًا إلى بناء علاقات مستدامة مع عملائها من خلال مساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية تتماشى مع تدفقاتهم النقدية وأهدافهم المالية.

والجدير بالذكر أن شركة "بلتون للتمويل العقاري" حصلت في الربع الأخير من عام 2023 على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية. يبلغ كل من رأس مال الشركة المرخص والمصدر مليار جنيه مصري، وتقدم الشركة خدمات تمويل شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية القائمة بنظام الإجارة المنتهية بالتملك.

حسن عبدالنبي

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التمویل العقاری من خلال

إقرأ أيضاً:

تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء

تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.

وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.

وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.

الجيزة .. إزالة مخالفات بناء بعقار بحدائق الأهرام ورفع مخلفات بشارع زنينوزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالعبور الجديدة والساحل الشماليحملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالشروقمحافظ أسيوط يسلم 120 نموذج "8" للتصالح في مخالفات البناء بمركز البداري

وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • طقس معتدل علي غالب قري ومراكز الشرقية
  • السيطرة على حريق بعقار سكنى فى حى الزهور ببورسعيد دون إصابات
  • تراجع قيمة التداول العقاري في عمان بنسبة 10.8% بنهاية يناير 2025
  • الوحدات المحلية بسوهاج تواصل حملاتها المكثفة للقضاء على ظاهرة انتشار الألعاب النارية
  • الإعمار تحدد ضوابط بيع الوحدات السكنية للمتجاوزين
  • بيتك في مصر| كل ما تحتاج معرفته عن الوحدات السكنية وأسعارها وطرق الحجز للمصريين بالخارج
  • منتصف العام المقبل .. بدء تسليم الوحدات السكنية بمدينة السلطان هيثم
  • عرض حصري خلال رمضان لتمويل السيارات من "الوطنية للتمويل"
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
  • أسعار العقارات في بريطانيا تهبط بنسبة طفيفة الشهر الماضي