فريق طبي بمركزي جازان يستخرج زوجاً مغناطيسياً من أمعاء طفل دون الحاجة لتدخل جراحي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تمكن فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى الملك فهد المركزي التابع لتجمع جازان الصحي من استخراج زوج من المغناطيس كبير الحجم من أمعاء طفل يبلغ من العمر 7 أعوام بنجاح.
وفي التفاصيل ذكر قائد الفريق الطبي الدكتور محمد الأمير استشاري أمراض الجهاز الهضمي و الكبد و التغذية لدى الأطفال.
بأن الطفل حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى وكان يعاني من آلام شديدة في البطن نتيجة ابتلاعه عدد 2 من أجزاء مغناطيس بيضاوي الشكل.
وأضاف بأنه على الفور قام الفريق الطبي بعمل أشعة سينية للبطن وأظهرت استقرار المغناطيس والتصاقهما ببعض بداخل المعدة.
وبين بأن الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة الأطفال قام بعمل استشارة عاجلة لطبيب الجهاز الهضمي قرر من خلالها إخراج المغناطيس بمنظار الجهاز الهضمي دون الحاجة لتدخل جراحي وتم إخراج أجزاء المغناطيس كلاً على حدة بعد فصلهما عن بعضهما بنجاح ولله الحمد وغادر الطفل المستشفى بصحة جيدة...
و حذر الدكتور محمد الأمير من خطورة اقتناء الأطفال للمواد المغناطيسية والمواد الصلبة صغيرة الحجم والمواد الكيميائية المهددة لحياتهم عند تناولها، داعيا الأسر لإبقائها بعيدا عن متناول الأطفال وحفظها بأماكن آمنة
كما حذر من ابتلاع المواد الغريبة عند الأطفال خاصة العملات المعدنية وابتلاع البطاريات الكهربائية بأنواعها حيث تؤدي إلى تآكل المريء والمعدة وأحداث ثقوب قاتلة فيها وكذلك شرب المواد الكيميائية كالمنظفات والمشتقات البترولية والتي قد تؤدي إلى حروق في الأغشية الداخلية المبطنة للجهاز الهضمي وتسبب -في كثير من الأحيان- تضيق للمريء وصعوبة في البلع مما يستوجب إجراء عمليات توسيع متكررة قد تكون خطيرة إذا كان التضييق شديداً مما يعرض حياة الطفل للخطر.
الجدير بالذكر الفريق الطبي مكون من الدكتور محمد الأمير استشاري أمراض الجهاز الهضمي و الكبد و التغذية لدى الأطفال والدكتور حسام العاسمي أخصائي التخدير وفنية التمريض آمنة نوحي .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية تجمع جازان الصحي آخر أخبار السعودية الجهاز الهضمی الفریق الطبی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.