تجار مخدرات.. المُشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ"أب ونجله"
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد، حكمها بالسجن المُشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، على أب ونجله.
إثر ادانتهما بالاتجار في المواد المُخدرة "الحشيش والأفيون والترامادول"، دائرة مركز شرطة طهطا، شمالي محافظة سوهاج.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز شرطة طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار كلًا من:"ع.ث ع- عامل، ونجله ع.ع.ث"، في المواد المُخدرة المُختلفة، مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 17 قطعة لمادة الحشيش المُخدر، و85 قرص ترامادول، وقطع لمادة الأفيون المُخدرة، كما تم ضبط سلاح آلي بحوزة المتهم الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات من أجل الإتجار.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج السجن جنايات سوهاج
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.