جوهانسبرغ (أ ف ب)
أخبار ذات صلة الأردن: موقع "أم الجِمال" في قائمة التراث العالمي "اليونسكو" تدرج عدداً من المواقع الأثرية العربية والعالمية على قائمة التراث العالميأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، على قائمتها لمواقع التراث العالمي، موقع مذبحة تعود إلى حقبة الفصل العنصري وقرية نشأ فيها نيلسون مانديلا، من بين مواقع في جنوب أفريقيا تُعدّ معالم بارزة في النضال الذي أنهى هيمنة الأقلية البيضاء.
ومن بين المواقع الـ 14 المُندرجة تحت عنوان «حقوق الإنسان والتحرير والمصالحة: المواقع التي تحمل إرث نيلسون مانديلا»، جامعة فورت هير (كيب الشرقية) حيث درس مانديلا، ومباني الاتحاد في العاصمة بريتوريا، حيث أدى اليمين الدستورية كأول رئيس يُنتخب بالاقتراع العام في 1994.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مانديلا يونسكو الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة التراث العالمي
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.