برلماني: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحسن مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا.
وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، مشددا على أن تجديد العمل بالقانون سيساهم في تعزيز جهود الدولة لتوسيع الحصيلة الضريبية وإدخال مليارات الجنيهات للخزانة العامة وحصول الدولة على مستحقاتها، وعلى الجانب الآخر تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية وتشجيع جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الضريبية، حيث تم إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها، وهو ما يعكس رغبة الجهات المعنية في إنهاء أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة، مؤكدًا أن مشروع القانون سيساهم في الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات.
وأكد "صبور"، أن القانون سيُمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات، وكذلك تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدي تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب.
وشدد البرلماني، على أن مشروع القانون يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية واتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ خاصة أنه يوفر آليات مرنة وسريعة لتسوية الخلافات بعيدًا عن الإجراءات القضائية الطويلة والمكلفة، وبهذا يمكن القانون الأطراف من التوصل إلى تسويات مرضية للطرفين، مما يقلل من التكاليف القانونية ويحسن مناخ الاستثمار، علاوة على تعزيز الثقة بين الممولين والدولة، ويشجعهم على الالتزام بالواجبات الضريبية ودفع المستحقات بانتظام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد صبور مجلس الشيوخ مجلس الوزراء إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة تجدید العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.