أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.  

 


تعديلات مواد مشروع القانون


المادة 11، 12


وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (11)، و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه "وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين".

 


وتضمنت الفقرة الثانية من المادة (12) حكما مفاده "وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون".

 


أهداف تعديلات مشروع القانون
 


تهدف الفلسفة الرئيسية للقانون إلى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى القانون المعروض بهدف، تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك ليحصل المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه.

 

ويعمل مشروع القانون على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

ويحقق مشروع القانون سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل تعديلات قانون الأراضي الصحراوية قانون الأراضي الصحراوية الأراضي الصحراوية دور الانعقاد الرابع مجلس النواب الفجر السياسي الأراضی الصحراویة مشروع القانون القانون رقم هذا القانون

إقرأ أيضاً:

مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت

في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.

وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.

وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.

وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.

كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.

ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
  • هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
  • مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • التفاصيل الكاملة لمقتل ربة منزل علي يد زوجها في البحيرة
  • الخط الرابع للمترو.. مشروع ضخم يربط 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة| أبرز المعلومات
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد