أصدرت محكمة جنايات درنة اليوم أحكاما بالسجن على 12 مسؤولا بتهمة الإهمال في حادثة فيضان مدينة درنة عام 2023، التي أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

أحكام بالسَّجن لمدة 9 سنوات

وحكمت جنايات درنة بالسجن 9 سنوات مع دفع الدية على المدانين الآتين:

عمر امحمد
عمر خليفة
البهلول جمعة (موظف بوزارة الموارد المائية)
أحمد إقجام ( موظف بوزارة الموارد المائية)
عبدالقادر العمامي (موظف بوزارة الموارد المائية)
فرحات الفيتوري (تابع للجنة إعادة استقرار درنة)
وسام إمراجع (مدير مكتب مشروعات درنة)

أحكام بالسَّجن لمدة 15 سنة

بينما حكمت المحكمة بالسَّجن 15 سنة ودفع الدية وإعادة الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع على المدان:

عبد المنعم الغيثي (رئيس المجلس البلدي درنة)

أحكام بالسجن لمدة 19 سنة

وحكمت المحكمة بالسَّجن 19 سنة ودفع الدية على المدان:
أحمد عبد الله بن شتوان (موظف بمصرف ليبيا المركزي)

أحكام بالسَّجن لمدة 27 سنة

وحكمت المحكمة بالسَّجن 27 سنة وإعادة الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع على المدان:
علي محمد الحبري (الرئيس السابق لصندوق إعادة إعمار درنة)

كما حكمت المحكمة بالسَّجن 26 سنة و6 أشهر مع دفع الدية، وإعادة الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع على المدان:
علي عبدالحفيظ إبحيري (المدير العام لصندوق إعادة إعمار درنة)

أحكام البراءة

وحكمت استئناف درنة ببراءة المتهمين:

أحمد سيفاو القبلي (الموظف بوزارة الداخلية طرابلس)
عبد الله إمراجع التونسي (الموظف بوزارة الموارد المائية درنة)
أحمد جمعة امدود (عضو بالمجلس البلدي درنة)
أحمد عبدالرحمن إبركات (عضو بالمجلس البلدي درنة)

تفاصيل التهم

واطّلعت “ليبيا الأحرار” على وثائق التهم الموجهة إلى المتهمين الـ16 من النيابة العامة، حيث كشفت هذه الوثائق أن المتهمين جميعا بوصفهم موظفين عموميين مكلفين بحفظ وصيانة المال العام، أهملوا وقصروا في حفظ ذلك المال وصيانته.

إهمال متابعة تأهيل سدي وادي درنة

وأوضحت النيابة أن المتهمين الذين أهملوا متابعة تأهيل سدي وادي درنة والمطالبة باستئناف صيانته طبقا للدراسات المعدة بالخصوص هم:

عمر امحمد عمر خليفة البهلول جمعة أحمد سيفاو عبد الله إمراجع أحمد محمد عبدالقادر محمد

إهمال صيانة السدين

وأضافت النيابة في تهمها المقدمة لمحكمة استئناف درنة أن بقية المتهمين لم يقوموا بصيانة السدين باعتبارهما ضمن المشروعات العاجلة لاستقرار مدينة درنة، مما نجم عنه انهيارهما وإهلاك آلاف الأنفس، وإتلاف المئات من المنقولات والممتلكات العامة والخاصة.

وشهدت مدينة درنة في 11 سبتمبر 2023 كارثة هي الأكبر في تاريخها الحديث، بعد فيضان هائل اجتاح درنة أدّى إلى انهيار سدَّي واديها، وألحق أضرارا وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

رئيسيفاجعة درنةمحكمة جنايات درنة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي فاجعة درنة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلًا من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.

وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.

وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.

ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.

يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.

يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.

وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.

وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.

وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.

واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلًا من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.

وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.

ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • هل يستحق عامل سيرك طنطا الدية بعد بتر ذراعه وما قيمتها؟.. دار الإفتاء تجيب
  • بالأسماء.. محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات جديدة بالجهاز التنفيذي
  • العراق.. 8 أحكام بالإعدام بحق قتلة عائلة في مدينة الصدر
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • 2000 جنيه لأحد المتهمين.. ننشر أقوال الشاهد في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الري
  • سبائك ذهب وعملات أجنبية.. التحفظ على أموال المتهمين في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الري
  • لـ 3 مايو.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الري»
  • في دورته الـ32.. «قضية أنوف» و«نساء شكسبير» ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية إسكوبار الصحراء إلى الجمعة المقبل
  • ضبط سارق سيارة أخيه في درنة بحيازته مواد مخدرة