المؤبد لصاحب محل نسيج لاتهامه بدهس سائق وقتله بالقليوبية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لصاحب محل نسيج، لاتهامه بدهس سائق وقتله، بعد تصادم سيارتيهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18949 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4085 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى أ س"، 48 سنة، صاحب محل نسيج، مقيم ميت نماث دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 26 / 7 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل محفوظ السيد شحاته الحلفاوي، عمدًا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر تصادم مركبة المتهم والمجني عليه، وما أن حاول المجني عليه ردعه عن الفرار حتى حمله بمقدمة سيارته مندفعًا بها فأسقطه وأرضًا ودهسه قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القليوبية جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لسائق لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20649 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2808 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ف ش"، 27 سنة، سائق، مقيم عزبة رستم بهتیم قسم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 26 / 7 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (اندازول كاربوكساميد)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وكانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام سائق بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.