ما هو السن الإلزامي للاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟.. المؤسسة تجيب
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السن الإلزامي للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، حيث وضعت التأمينات الاجتماعية بعض الضوابط والخطوات لتسجيل المشترك في النظام.
سن الاشتراك في التأمينات الاجتماعيةوأوضحت التأمينات الاجتماعية السن الأدنى للاشتراك الالزامي في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث قالت إن هذا السن هو 15 سنه هجرية طبقا لنظام العمل، بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله .
حياك الله
السن الأدنى للاشتراك الالزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 سنه هجرية طبقا لنظام العمل , بشرط ان يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل او أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد او طبيعته او شكله .
نسعد بخدمتك.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن لصاحب العمل تسجيل وإضافة المشترك في حال وجود علاقة عمل: (سعودي ، وافد الخاص ، قبائل نازحة ، خليجي ) بإتباع الخطوات التالية:
الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال من هنا.
اختيار المنشأة
عبر ملف المنشأة.. الذهاب إلى خدمة المشتركين
اختيار تسجيل مشترك
يمكنك اختيار فئة المشترك (سعودي قبائل نازحة وافد خاص خليجي)
إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم الضغط على التحقق
إكمال بيانات المشترك الشخصية
إكمال بيانات مدة الاشتراك مثل الأجر وتاريخ الالتحاق
إدخال بيانات العقد الموحد (للمشترك السعودي)
تقديم الطلب
ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح إضافة مشترك
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن التسجيل إلزامي للمشترك في حال وجود علاقة عمل، فيما يتم التسجيل من قبل صاحب العمل بحد أقصى بنهاية شهر الالتحاق ويجب أن يكون تاريخ الالتحاق بالتأمينات متوافق مع تاريخ بداية العقد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسجيل مشترك في التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية أعمال التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وتطالب الدعوى رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.
وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واذا لم تثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.