محافظ الغربية يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية عام وفنى
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، عن تخفيض تنسيق الشهادة الإعدادية ليصبح الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2025/2024 هو ٢٢٨ درجة للقبول بالثانوي العام وفصول الخدمات المسائية للثانوي العام ١٩٠ درجه و ١٥٠ درجة للقبول بالثانوي الخاص و الخاص الفندقي ١٤٠ درجه و جميع مدارس التعليم المزدوج بالتعليم الفني ومدارس فنية داخل مصنع ١٥٥ درجة وكذلك النزول بعدد من المدارس الفنية صناعي وزراعي وتجاري لاستكمال الطاقة الاستيعابية حسب الجدول المرفق وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية.
وأكد الجندي أن قرار تخفيض التنسيق جاء استجابةً لمطالب الكثير من أولياء الأمور وحرصًا على مستقبل أولادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام والفني وذلك في ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة.
ومن جانبه أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذا القرار جاء بناء على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسته وقيادات المديرية، وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوي والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه.
كما تقرر ان يكون الحد الادني للقبول بفصول الخدمات كالاتي :-
خدمات الثانوي الصناعي (١٦٠) درجة
خدمات الثانوي الزراعي (١٥٠) درجة
خدمات الثانوي التجاري (١٤٠) درجة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الغربية تعليم الغربية الحد الادني النزول بالحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
عاجل - مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكررًا 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.