تصدر محكمة الجنح بالشيخ زايد، غدا الإثنين، الحكم على سائق أوبر، المتهم بمحاولة التحرش بالفنانة هلا السعيد على محور الضبعة.

في الجلسة السابقة، تغيبت الفنانة هلا السعيد عن حضور أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بالتحرش بها، خلال عقد الجلسة في محكمة جنح الشيخ زايد.
قال سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أمام المحكمة: أنا برئ يا بيه ومعلمتش حاجة.

ودفع المحامي علي فايز، دفاع سائق أوبر بالتحرش بالفنانة هلا السعيد على محور الضبعة، بانتفاء أركان الجريمة، وكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض أقوال شهود العيان.

كما دفع دفاع المتهم بانعدام أدلة الثبوت، وأفاد بأن المتهم مريض بسبب إجراء أكثر من عملية جراحية جعلته لا يتحكم في البول.

وخلال المحاكمة قال دفاع المتهم: إنه أثناء القيادة أعلى محور الضبعة، نفد الغاز من السيارة، فانتقل السائق لشنطة السيارة للعمل على "طلمبة البنزين"، فكان يجب إيقاف السيارة حتى تعمل طلمبة البنزين جيدا، واستأذن العميلة في التوقف فوافقت.

وأضاف أنه أثناء توقفه شعر بحاجته الشديدة لدخول دورة المياه، لإنه مريض بعدة أمراض ويحتاج لقضاء حاجته على فترات قريبة، فاستغل توقف السيارة وأن زجاجها "فيميه" ووقف خلف "شنطة العربية" لقضاء حاجته، وبمجرد قيامه بفك حزام البنطلون فوجئ بصاحبة الدعوى تخرج من السيارة تصرخ فيه وتشير بإشارات عشوائية للسيارات المارة على الطريق، فحاول تهدئتها إلا أنها استمرت في الصراخ والابتعاد عنه، واضطر في تلك اللحظة لقضاء حاجته بسبب مرضه فابتعد عنها لعدة أمتار وانتهى من قضاء حاجته وعاد إليها.

وأضاف دفاع المتهم أنه عندما عاد إليها أكد عدم نيته في أذيتها وأنه مريض واستدعى الأمر قضاء حاجته بسرعة شديدة، فعلم أنها اتصلت هاتفيا بأحد الأشخاص ليأتي ويقلها وطلبت منه إنزال حقائبها من السيارة وتوقف بجانبها لدقائق حتى يحضر من يقلها بموافقتها، ثم تحرك بالسيارة خوفا من التعدي عليه بالضرب من أي شخص تابع لها، ودفع محامي المتهم بلا معقولية الواقعة.

أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، بإخلاء سيبل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد وكفالة 2000 جنية، وذلك أثناء استقلالها السيارة صحبته على  محور الضبعة.
 

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن تضرر الفنانة هلا السعيد من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بالقاهرة، وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحكم على سائق أوبر التحرش بالفنانة هلا السعيد الفنانة هلا السعيد بالفنانة هلا السعید سائق أوبر المتهم محور الضبعة من السیارة

إقرأ أيضاً:

بعد دهس سيدة ووفاتها.. سائق الميكروباص المتهم يواجه 3 عقوبات

جاء قرار جهات التحقيق اليوم بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق متهم بدهس سيدة بمدينة نصر، والتسبب في وفاتها، ليثير التساؤل حول العقوبات التي يواجهها هذا المتهم وفي هذا التقرير نرد على هذا التساؤل 

محاولات للسيطرة على حريق مخزن لتدوير البلاستيك في البدرشين.. صوروزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباءبعد ضبطهما يحاولان سرقة مسامير السكة الحديد.. تعرف على مصير المتهمينالنيابة الإدارية في أسبوع | التحقيق في تسريب الامتحانات ومجمع جديد في قنا

هناك فرق بين الجنحة والجناية، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت ،وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات، ولايجوز التنازل فيها طبقا للقانون لانها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه .

وهناك قضايا أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة.

أما قضايا الجنح يجوز التنازل والتصالح فيها مثل قضايا الشيكات والقتل الخطأ، لانه لايوجد بها نيه إيذاء وتنطبق على حوادث الطرق، ونص القانون المدنى عن أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض .

والقتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ونصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

ونصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة .

ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بان من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات

والمتهم اذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر أو المخدر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات .

مقالات مشابهة

  • إسطنبول: سائق حافلة مدرسية يتحرش بطالبة قاصر
  • غدا.. الحكم على المتهم بقتل جواهرجى فى بولاق أبو العلا
  • بعد دهس سيدة ووفاتها.. سائق الميكروباص المتهم يواجه 3 عقوبات
  • أشعل الغضب في صدره| حيثيات الحكم علي قاتل طليقته بالأزبكية
  • رفض استئناف قاتل طليقته وتأييد الحكم بإعدامه في الأزبكية
  • بدء النظر في جلسة الحكم على المتهم بقتل 3 مصريين بالخارج
  • تأييد الحكم الإعدام لمتهم قتل 3 مصريين في قطر
  • تشديدات أمنية قبل الحكم على المتهم بقتل 3 مصريين بالخارج
  • الحكم على المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر.. بعد قليل
  • اليوم .. الحكم في استئناف المتهم بقتـ.ـل 3 مصريين بقطر