الثورة نت|

عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، جلسة للنظر في قضية المدان عيسى عبدالحميد عبدالعليم، و12 آخرين مدانين بالاشتراك في عصابة مسلحة للتقطع، ومهاجمة جماعة من الناس.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة، القاضي عبدالله علي النجار، ومثول عدد من المدانين في قفص الاتهام، وحضور محامي أولياء الدم، تم الاستماع إلى رد محامي المستأنفين وطلبه منحه فرصة لتقديم عرائض استئناف للجلسة القادمة.

فيما تقدم محامي أولياء دم المجني عليه، علي عبدالله مقبل، بعريضتي استئناف وعريضة استئناف جزئي، وقررت الشعبة منح الدفاع فرصة لإحضار عرائض استئنافهم، والرد على استئناف أولياء الدم، والتأجيل إلى 14 صفر 1446هـ لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا للقانون.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإدانة عيسى عبدالحميد وخمسة آخرين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، نتج عنها مقتل حي المجني عليه علي عبدالله مقبل، والشروع في قتل آخرين، إلى جانب مقاومة رجال الأمن، ومعاقبتهم بالإعدام، والحبس لبقية المدانين مددا تتراوح من ست إلى ثلاث سنوات.

وفي قضية أخرى لعصابة مسلحة؛ المدان الأول فيها إسماعيل محمد أبو الغيث وآخرون، ألغت الشعبة حكم البراءة بحق المتهم زياد علي صغير الهندي، وقضت بإدانته ومعاقبته على ذلك بالحبس لمدة عشر سنوات.

كما قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي في البند ثانيا بحق المستأنفين الأول والثاني والثالث من براءة في تهمة إعانة العدو، وتأييد ما قضى به الحكم من إدانة وعقوبة في حق المحكوم عليهم، مع إضافة عقوبة الإعدام قصاصا في حق المدان الأول إسماعيل محمد أبو الغيث.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: أمانة العاصمة الشعبة الجزائية المتخصصة

إقرأ أيضاً:

قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات

نشرت “الجريدة الرسمية لدولة قطر”، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.

وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.

2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.

وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.

كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.

وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (16) مكرراً: “لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي :

شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.

أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.

ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها.

//للتوضيح//

ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان):

المادة (2): “يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك”.

المادة (7): “يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة”.

المادة (8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.

المادة (10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.

المادة (11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:

دور العبادة.

المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.

الأشجار وحاويات النباتات.

العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

 

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تفاصيل أولى جلسات استئناف المتهم بذبـ ح عريس العياط
  • تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة في الغردقة
  • جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بحادث قطارى الشرقية.. فيديو
  • 29 مارس.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التعدي على جاره وإصابته بعاهة مستديمة في عين شمس
  • بسبب ركنة سيارة.. اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة طالب المطرية
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • تأجيل محاكمة متهم في «خلية العجوزة الإرهابية» لجلسة 19 مايو
  • وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهم في «خلية العجوزة الإرهابية»
  • اليوم.. استكمال محاكمة متهم في «خلية العجوزة الإرهابية»
  • الإعلان عن أولى جلسات محاكمة المتهـم بالتعدي على طفـ.لة داخل حمام مسجد