#سواليف

الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين لسنة 2024م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معهد تدريب المحامين النظاميين لسنة 2024م. إنهاء خدمات نائب رئيس سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي ومفوَّض إدارة المحميَّة الدكتور إسماعيل أبو عامود، وتعيين عضو مجلس المفوَّضين المهندس حمزة العلياني بدلاً منه.

إنهاء خدمات مدير عام شركة الكهرباء الوطنيَّة المهندس أمجد الرَّواشدة، وتعيين المهندس سفيان البطاينة بدلاً منه.

قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف تعزيز ثقة المجتمع في سيادة القانون من خلال مأسسة منظومة المساعدة القانونيَّة، وتقديمها بشكل مجَّاني، وشموليَّتها لجميع الأشخاص المحتاجين لها، وتيسير سبل الوصول للعدالة وتحقيق رسالة مهنة المحاماة بتقديم العون القانوني وتحقيق مبدأ الأمن القانوني والقضائي.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معهد تدريب المحامين النظاميين لسنة 2024م؛ وذلك بهدف تطوير أساليب التَّدريب على مهنة المحاماة، ورفع مستوى الأداء المهني للمحامين المتدرِّبين، وتنفيذ أحكام المادَّة (26) من قانون نقابة المحامين النِّظاميين التي أوجبت تأسيس معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة.

مقالات ذات صلة حماس تعلن الثالث من آب يوماً وطنياً عالمياً لنصرة غزَّة والأسرى 2024/07/28

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إنهاء خدمات نائب رئيس سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي ومفوَّض إدارة المحميَّة الدكتور إسماعيل أبو عامود، وتعيين عضو مجلس المفوَّضين المهندس حمزة العلياني بدلاً منه.

كما قرَّر المجلس إنهاء خدمات مدير عام شركة #الكهرباء_الوطنية المهندس أمجد الرَّواشدة، وتعيين المهندس #سفيان_البطاينة بدلاً منه.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الكهرباء الوطنية الموافقة على الأسباب الموجبة إنهاء خدمات لسنة 2024م

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة  (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية. 

أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة. 

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
  • الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تستعد لاستقبال شهر رمضان وتوفير وحدات ديزل حديثة متنقلة
  • «الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
  •  الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
  • بالصور.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالإسكندرية
  • مدير عام تعبئة وخدمات الغاز المهندس (أنمار علي حسين) يطلع ميدانياً على الأعمال المدنية في الشركة
  • مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
  • «حليمة» تتابع إنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد
  • إصابة شقيقة وزير الكهرباء ووفاة زوجها بحادث مرورى بطريق القطامية - العين السخنة
  • إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم