أخبارنا المغربية ـــ الدارالبيضاء

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه "على إثر ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من كون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 2202 بتاريخ 12/03/2019 موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 1800/2104/2019 والقاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم و عدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي و الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 درهم من أجل القتل الغير العمدي و بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم و بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، وأن هذا الحكم لم يتم  استئنافه من طرف النيابة العامة".

وتابع بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، اطلع عليه "أخبارنا" أنه "بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين أنه قد تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 –أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم المذكور- بموجب الصك عدد 653 و فتح للقضية ملف جنحي استئنافي سير رقم 366/2606/2019  صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 تحت عدد 425 قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى".

هذا، و" ستعمل  النيابة العامة على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا"، يضيف المصدر. 

 

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: من أجل

إقرأ أيضاً:

تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية   حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.

واعتبر المجلس  ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).

واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.

أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».

وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.

مقالات مشابهة

  • عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
  • عاجل:- تطوير طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» يدخل ضمن أعمال المنفعة العامة بمحافظة الجيزة
  • بغرامات تصل لـ3000 درهم.. تعرف إلى أنواع مخالفات الرادارات المرورية في دبي
  • بعد قليل .. الحكم على كروان مشاكل في تهمة سب الإعلامية ريهام سعيد
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • النزاهة تعلن عن تفاصيل الحكم الوجاهي بحق المدير العام السابق للسكك الحديد
  • IPS 2025 يناقش الفرص في الأسواق الناشئة
  • رفع قيمة الجائزة من 10 إلى 20 ألف درهم في جائزة المقال الإماراتي
  • إعلان للمواطنين من قطاع غزة المتواجدين بمصر الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام
  • «ياس» تتصدر اهتمامات مستثمري العقارات في أبوظبي