بعد شهرين من زواجهما.. عروس تُدخل زوجها حبس الحراش
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قضت محكمة الجنح بدار البيضاء، اليوم الأحد. بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ، مع الايداع في الجلسة. وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق المتهم الموقوف “ح.م.عصام”، ماستر 2 في الهندسة الميكانيكية. لضلوعه في قضية اعتداء بالضرب على زوجته.
كما تم إلزام المتهم بدفع تعويض لضحيته مبلغ مالي مقدر بـ30 مليون سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة بها.
وجات إدانة المتهم الموقوف بعدما التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم لمتابعته بجنحة الضرب والجرح العمدي على الزوجة.
وفي تفاصيل القضية التي عرضتها هيئة المحكمة في جلسة علنية فإن الوقائع تعود إلى شكوى تقدمت بها الضحية زوجة المتهم، مفادها تعرضها للضرب من قبله، مسببا لها ضررا جسديا على مستوى الأنف، بعد توجيهه عدة لكمات لها على مستوى الوجه، مخلفا لها كسورا وجروحا بليغة.
كما ارفقت الضحية في شكواها شهادة طبية حررها لها الطبيب الشرعي تثبت عجزا طبيا مدته 30 يوما.
وفي الجلسة اعترف المتهم أمام القاضي بأن لحظة غضب انتباته، خلال مناوشات كلامية بينه وبين زوجته الحالية جعلته يوجه عدة لكمات لها، معربا المتهم عن أسفه وندمه لما سببه من أضرار لزوجته العروس، التي لم يمض سوى شهرين عن عقد قرانه بها.
وبالمقابل أصرت الضحية على المتابعة القضائية، والتأسس كطرف مدني في القضية مطالبة بتعويض مالي جبرا بالاضرار اللاحقة بها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، لحجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 28 ديسمبر للحكم، يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة التهم الموجهة لها.
وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق محركات البحث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو تريند جوجل بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء.
واستمعت المحكمة الاقتصادية، أمس لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.
عقوبة نشر الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.