شارك أبطال أكاديمية متزلجي الإمارات، في توزيع المياه والعصائر المبردة والمثلجات على الفئات العمالية في دبي، وذلك ضمن الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج»، بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وفرجان دبي وبالتعاون مع سقيا الإمارات، وبنك الإمارات للطعام، بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء في المجتمع.

وتواجد أبطال الأكاديمية منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في تحميل علب المياه والعصائر والمثلجات بالسيارات المجهزة التي تحركت من مقر بنك الإمارات للطعام في المحيصنة إلى مواقع التوزيع المستهدفة (مواقع انشائية) بدبي، وساهموا في عمليات التوزيع خلال ساعات العمل، حيث تهدف الحملة إلى الوصول لنحو 7000 مستفيد يومياً من فئة الفئات العمالية من خلال توزيع 6,720 عبوة ماء و 5,520 قطعة آيس كريم و4,320 عبوة عصير.

وتأتي هذه المشاركة كجزء من مسؤولية أكاديمية متزلجي الإمارات الوطنية وسعيها لتكون شريكة في تعزيز العمل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء والبذل المتأصلة في المجتمع الإماراتي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية فيديوهات

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .

وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • متحدث الزراعة: يكشف تفاصيل خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 2025- 2026| فيديو
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاقتصادية
  • عمال أمازون وستاربكس يضربون عن العمل.. فهل هم في سباق مع الزمن قبل دخول ترامب البيت الأبيض؟
  • فيديو وإنفوجراف.. حصاد وزارة العمل خلال أسبوع
  • وفقا للقانون الجديد.. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل
  • الإمارات تطلق دليلاً وطنياً للكشف الصحي لطلبة المدارس
  • النيابة العامة بالمنوفية تنتقل لمكان حادث وفاة 4 عمال وإصابة 2 آخرين في بيارة صرف صحى
  • وزير العمل يوجه "مديرية المنوفية" بمتابعة حادث وفاة وإصابة 6 عمال أثناء تنظيف بيارة صرف صحي