السجن المؤبد لصاحب محل نسيج تعمد دهس سائق بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة سر علي الفرماوى، بالسجن المؤبد لصاحب محل نسيج، لاتهامه بدهس سائق وقتله، بعد تصادم سيارتيهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18949 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4085 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفي أ س"، 48 سنة، صاخب محل نسيج، مقيم ميت نماث دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 26 / 7 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل محفوظ السيد شحاته الحلفاوي، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر تصادم مركبة المتهم والمجني عليه، وما أن حاول المجني عليه ردعه عن الفرار حتى حمله بمقدمة سيارته مندفعاً بها فأسقطه وأرضاً ودهسه قاصداً من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة قتل دهس سائق ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية لـ13 مايو للنطق بالحكم
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 13 مايو المقبل، للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في ااقضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب
مشاركة