وزارة العمل توعي بأحكام القانون وحقوق العمال وواجباتهم بمنشآت القاهرة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، من خلال مكتب تفتيش حدائق القبة والمطرية ، ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقوانين ذات الصلة ، و التفتيش العمالي وإجراءاته ، والتوعية حول عمل الأطفال والقرار ٢١٥ لسنة ٢٠٢١ ، وحقوق المرأة ، والحد من العنف ضدها ، ومناقشة التسوية الودية ، وفض المنازعات ، وذلك بمقر شركة مورنيلا للملابس ، بحضور 25 عاملاً وعاملة.
وتناولت الندوة : التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ ، والمساواة بين الجنسين.
كما ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة ، وذلك فى ضوء جهود المديرية من خلال الإستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف مدير المديرية، أن استمرار جهود التوعية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل الحد الأدنى للأجور حقوق المرأة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يصدر قرار ا بتعديل تخطيط الجزء الجنوبي في الأسمرات
أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 3817 لسنة2024 بشأن تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من مشروع الأسمرات المعتمد بقرار المحافظ رقم 919 لسنة 2016 طبقا لما تنفيذه بالطبيعة بشأن تنفيذ المجمع الصناعي لخدمة أهالي الأسمرات من مصانع غير مقلقة للراحة وغير ملوثة للبيئة، وذلك بعد الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وموافقة رئيس الوزراء على التعديل.
قرار الجريدة الرسميةوتضمنت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، اعتماد مشروع تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من الأسمرات منها اعتماد الطرق المنفذة بالطبيعة وإلغاء المتعارض معها، اعتماد استخدام قطع الأراضي المحدد دائرها باللون البنفسجي كمصانع غير مقلقة للراحة وغير ملوثة للبيئة وإلغاء الاستخدامات المتعارضة معها، المسطحات والاشتراطات الخاصة بكل قطعة، والمسطحات والأبعاد تقريبية تحت العجز والزيادة والعبرة بما يتم تنفيذه بالطبيعة، مع الالتزام بأخذ موافقة الجهات المعنية بالاستخدام ومراعاة الاشتراطات الخاصة بكل جهة عند استصدار التراخيص.
المادة الثانيةوأشارت المادة الثانية من القرار إلى العمل بهذا القرار من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.