تطوير المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني في ورشة عمل بحمص
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
حمص-سانا
بهدف تمكين الفتيات وإكسابهن المهارات اللازمة لدخولهن سوق العمل، نظم مكتب الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بحمص اليوم، ورشة عمل عن المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني وإعداد الجدوى الاقتصادية، وذلك في مقر المكتب بحي الوعر.
ويشارك في الورشة التي تستمر لثلاثة أيام تدريب نحو 20 فتاة فوق الـ 18 سنة من الخريجات الجدد والدارسات بالمعاهد التقانية.
رئيسة هيئة شؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي تحدثت في تصريح لمراسلة سانا عن أهمية الورشة التي تأتي ضمن مهام وخطط الهيئة، من خلال إكساب الفتيات الخريجات الجدد المهارات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي يتطلبه سوق العمل، لافتة إلى ضرورة تمكين
السيدات المعيلات لأسرهن، والتشاركية مع الزوج أو الأب لتلبية احتياجات الحياة اليومية في ظل الظروف الاقتصادية.
وذكرت رئيسة مكتب هيئة شؤون الأسرة والسكان بحمص عفاف الإبراهيم أن الورشة تهدف إلى تدريب فتيات من مختلف الاختصاصات العلمية ورصد احتياجاتهن لتكون الورشة بمثابة الانطلاقة لهن نحو تدريب وتأهيل أشمل وتمكينهن علمياً واقتصادياً، ودخولهن سوق العمل بمهارة، إضافة لاستثمار التدريب علمياً ومهنياً من قبل المتدربات.
وأكد المتطوعان في مكتب الهيئة بحمص المدرب المهندس ناصر عبد المولى والدكتورة نوار خضور أهمية محتوى الورشة، لجهة الإحاطة بمفهوم المحتوى الرقمي على المستوى العربي والعالمي وسبل الاستفادة منه وإغنائه، وأهمية التسويق الإلكتروني والوصول إلى الفئة المستهدفة بيسر وبأقل التكاليف، وما تقوم به الورشة من دمج بين الدراسة والعمل لرصد إمكانيات المتدربات وتعزيز مهاراتهن.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.