مد أجل الحكم على المتهمين بقضية داعش العمرانية إلى غد
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة ببدر، مد الحكم على 4 متهمين بقضية داعش العمرانية، للغد.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وخلال الجلسات السابقة، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وجاء فيه: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بان تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم "هـ . ع" محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: داعش العمرانية داعش اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.