أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات. 

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها. 

فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرقابة المالية مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تصدر تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بـ البورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزا لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، الخميس، أن القرار تضمن إلزام الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم، سواء كانت، القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، أو أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، أومتوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.، أيهما أعلى.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي استكمالا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي، مع استهداف وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.

كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.

وأجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.

تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.

اقرأ أيضاًبقيمة 415.85 مليار جنيه.. تمويلات من جهات خاضعة لهيئة الرقابة المالية خلال 3 أشهر

هيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج

انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر هيئة الرقابة المالية «بناء القدرات لتعزيز التنمية»

مقالات مشابهة

  • محافظ القاهرة يصدر قرار ا بتعديل تخطيط الجزء الجنوبي في الأسمرات
  • خبير مالي يتوقع استكمال مؤشرات البورصة للصعود خلال تعاملات الأسبوع
  • الرقابة المالية المصرية تقر تسهيلات جديدة على تراخيص شركات التأمين وإعادة التأمين
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط منح ترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • «الرقابة المالية»: 25% حد أدنى لنسبة مساهمة المؤسسات في شركات التأمين
  • الرقابة المالية: 25% حد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين
  • ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم
  • «الرقابة المالية» تصدر تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
  • الرقابة المالية تلزم شركات البورصة الراغبة بالشطب الاختياري بالتنفيذ بأعلى سعر
  • الرقابة المالية تصدر تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية