الرقابة المالية تلزم الشركات المدرجة بالبورصة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر من المخاطر
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الرقابة المالية تلزم الشركات المقيدة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر وسداد مقابل العضوية كشرط من شروط استمرار القيد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث أو المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.
وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.
ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.
صندوق حماية المستثمر من المخاطركما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.
فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ
مؤشرات البورصة تواصل الصعود منتصف تعاملات اليوم
البورصة تعلن سعر سهم «الشرق الأوسط لصناعة الزجاج» بـ 2.26 دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية اخبار البورصة البورصة المصرية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية الرقابة المالية الشركات المقيدة الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.