قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بضرب شاب حتى الموت في مصر القديمة بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم، برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبوالنجا وحاتم محمد الخولي وتامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 3550 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1240 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم "منجد" بالتعدي بضرب عامل، أفضى إلى الموت، بسبب خلافات على أولوية المرور، وقع بينهما مشاجرة، فأقدم المتهم على طعن المجني عليه في رجله الشمال فتسبب في قطع الوريد متواصل مع القلب، وتسبب ذلك في هبوط حاد بالدورة الدموية فلقى مصرعه.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل القتل العمد ضرب أفضى إلى موت اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟

يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.

ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.

ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
  • استغل طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. قرار حاسم من جنايات القاهرة ضد نجار مسلح
  • هذه ردة فعل ماكرون حول الحكم على صنصال بـ 5 سنوات سجنا 
  • الإعدام شنقاً حتى الموت على متعاون مع المليشيا المتمردة
  • عايره بعدم الإنجاب.. .جنايات الزقازيق تحيل أوراق ميكانيكي متهم بقتل جاره بالشرقية للمفتي
  • السجن 5 سنوات والغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • المشدد لعاملان لخطفهما طفلا والتعدي عليه بالعبور ولـ «موظف وعامل» لتزويرهما شهادة وفاة بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات لموظف وعامل بتهمة تزوير شهادة وفاة بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف طفل والتعد.ي عليه بالعبور