كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، إقرار تعديلات قانون المرافعات المدنية، والذي أصدره الرئيس السيسي مؤخرًا.

ويرصد "مصراوي" أبرز أهداف تعديلات القانون كالتالي:

تهدف تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن؛ لتحقيق العدالة الناجزة.

وجاءت التعديلات استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خصوصًا في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب تماشيًا مع تلك المتغيرات، وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن؛ لتحقيق العدالة الناجزة، وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

وجاءت التعديلات طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وتعمل تعديلات القانون على سرعة الفصل في القضايا، وسيُسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية، تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة "مئتي ألف جنيه" بعبارة "مئة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمئة ألف جنيه" بعبارة "مئتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

ونصت المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب قانون المرافعات المدنية سعر الصرف للعملات قانون المرافعات المدنیة المحاکم الجزئیة رفع النصاب ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها

يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

 

 مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة

 

تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:

15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

 

 استثناء خاص بذوي الإعاقة

 

 

خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.

 

إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة

 

يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:

عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.

 

لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي

 

 

وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.

 

إجراءات طلب الإجازة وترحيلها

 

 

جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.

 

مقالات مشابهة

  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
  • مصر.. شريحة هاتف تتسبب في أزمة كبرى وقضايا أمام المحاكم
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نواب البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق العدالة وينزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
  • برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
  • خالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديو
  • محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة