(طرق دبي) ترسي عقد مشروع توسعة المداخل المؤدية لمول الإمارات بتكلفة 165مليون درهم
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق والتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، عقد مشروع توسعة وتطوير المداخل المؤدية لمول الإمارات، والطرق والتقاطعات ومسارات المشاة والدراجات بالقرب من المول، بتكلفة 165 مليون درهم.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات “يشمل المشروع تنفيذ جسر على شارع الشيخ زايد بطول 300 متر، بسعة مسار واحد، يوفر حركة مرورية مباشرة للقادمين من أبوظبي وجبل علي، إلى مواقف سيارات مول الإمارات، وكذلك توسيع المنحدر الحالي عند تقاطع أم سقيم باتجاه الجنوب، من خلال تحسين تقاطع أم سقيم لتسهيل وصول المركبات القادمة من شارع أم سقيم إلى الجسر الحالي المؤدي إلى مواقف السيارات في مول الإمارات”.
وأضاف “يشمل المشروع تحسين الطرق السطحية المحيطة بمول الإمارات بطول 2.5 كيلومتر، وتطوير ثلاثة تقاطعات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وتعديلات على محطة الحافلات عند محطة مترو مول الإمارات، وتحويل الطريق بجوار فندق كمبينسكي من اتجاه واحد إلى اتجاهين، وتنفيذ تحسينات على المسارات الخاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب تنفيذ أعمال رصف الطرق، والإنارة والإشارات الضوئية وشبكة تصريف مياه الأمطار، والمسطحات الخضراء.
وأوضح “يسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة لحركة المرور القادمة من أبوظبي وجبل علي إلى مول الإمارات من 10 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط، وتقليص زمن الرحلة لحركة المرور القادمة من أم سقيم إلى مول الإمارات من 15 دقيقة إلى 8 دقائق، وكذلك رفع الكفاءة المرورية ومستوى السلامة المرورية على الطرق المحيطة بمول الإمارات”.
تجدر الإشارة إلى أن مول الإمارات الذي افتتح عام 2005، يستقبل سنويا أكثر من 40 مليون زائر، ويضم 454 متجرا من أكبر العلامات التجارية في مجال الأزياء والموضة، و96 مطعما ومقهى، وأماكن ترفيهية فريدة مثل سكي دبي وأكبر صالة ڤوكس سينما في الشرق الأوسط.
كما يضم المول فنادق من فئة الخمس نجوم هي فندق كمبينسكي مول الإمارات وفندق شيراتون مول الإمارات، وفندق أجنحة نوفوتيل مول الإمارات، ويرتبط بجسر مشاة مباشر مع محطّة مترو مول الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مول الإمارات أم سقیم
إقرأ أيضاً:
مباشرة أو عبر الرسائل والمكالمات.. هذه عقوبة التهديد في الإمارات
صرح محمد الميسري، مستشار قانوني، بأن التشريعات والقوانين في دولة الإمارات تتضمن أكثر من 20 نصاً تعاقب على التهديد، بحسب طبيعة المجني عليه أو الغاية من التهديد، وأوضح أن التهديد يمكن أن يشكل ظرفاً مشدداً لجرائم أخرى مثل السرقة.
وأشار محمد الميسري، عبر 24، إلى أن المادة 402 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودًا به ذلك.
وذكر الميسري أن المادة 403 من القانون ذاته تنص على أنه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.
أما المادة 404، وفقاً للميسري، فتنص على أنه يعاقب كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم.
وقال الميسري أن المادة 427 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب عن طريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت، مشيراً إلى أن إثبات هذا النوع من القضايا قد يكون صعباً، ولكنه ممكن من خلال التسجيل أو الشهود.
وأفاد بأنه يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب، أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض، أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وفيما يتعلق بالتهديد الإلكتروني، أكد الميسري أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب كل من ابتز أو هدد آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية معلومات، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 250 ألف و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه، فتكون العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 10 سنوات.