صرح الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات المتعلقة بجريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، يمثل خطوة هامة في مواجهة الجرائم المرتبطة بهذه الجريمة.

وفيما يلي تفاصيل هذا التعديل وأثره على المنظومة القانونية.

 

تفاصيل مشروع قانون تعديل أحكام المرور

أوضح الدكتور الهضيبي أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلات تهدف إلى زيادة ردع الجرائم المرتكبة بسبب الطمس المتعمد للوحات المعدنية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت التجربة العملية أن العقوبات الحالية لم تكن كافية للحد من هذه الأنشطة غير القانونية.

العقوبات الجديدة:الحبس: يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة.الغرامة: تتراوح الغرامة بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.الوسائل المستخدمة في الجريمة: تشمل التغيير في بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو إخفاء اللوحات بطرق غير قانونية.العقوبات المشددة: تُضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة خلال سنة من الحكم النهائي بالإدانة، حيث يصبح الحبس إلزاميًا. أهمية التعديلات الجديدة

جريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، والتي تتضمن إزالة أو إخفاء أو تغيير اللوحات بشكل غير قانوني، تُستخدم عادةً للتغطية على جرائم أخرى مثل السرقة أو التهرب من العقوبات المرورية أو الجرائم المنظمة.

 هذا النوع من الأفعال يعرّض الأمن العام للخطر ويعيق جهود تطبيق القانون وحماية المجتمع.

التطبيق الفعلي والتأكيد على الرقابة

شدد الدكتور الهضيبي على أهمية تنفيذ النصوص التشريعية الجديدة بفعالية، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة على الطرق والمحاور لضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمان. 

من الضروري أيضًا الالتزام بالضوابط التي يحددها القانون لتفادي الحوادث التي قد تنجم عن مخالفة السائقين.

دعوة للتعديلات الشاملة

في نهاية تصريحاته، طالب الهضيبي بضرورة إجراء تعديل تشريعي شامل لقانون المرور لمواكبة التطورات الحديثة والظروف الراهنة. 

كما دعا إلى تطوير المنظومة المرورية لمواجهة الجرائم والمخالفات المرتبطة بها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لضمان تطبيق أكثر فعالية للقوانين والحفاظ على سلامة المواطنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون المرور العقوبات المرورية التعديلات التشريعية السلامة على الطرق الدكتور ياسر الهضيبي حزب الوفد مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

عمداء وأساتذة قانون يحذرون هيئة الانتخابات بتونس من تبعات خرق القانون

وجّه العشرات من العمداء وأساتذة قانون في الجامعات التونسية، جُملة تحذيرات، لهيئة الانتخابات بتونس، ممّا وصفوه بـ"تبعات الخرق الفادح للقانون وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بأحكامها القاضية بقبول طعون مرشّحين، وعودتهم للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم".

ووقّع عدد من المختصين في القانون، على عريضة وطنية مفتوحة، تُطالب هيئة الانتخابات، بتفيذ قرارات المحكمة الإدارية، مشددين في الوقت نفسه، على أنّها نهائية، وأنّ عدم تنفيذها يُعتبر "تجاوزا فادحا للقانون، وهو قرار معدوم".

وفي السياق نفسه، جاء في العريضة، التي ضمّت عشرات التوقيعات، من عمداء كليات وجامعات وأساتذة قانون في تونس، أنه: "دفاعا عن القانون لا بد على هيئة الانتخابات وجوبا تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والإلتزام بها".



وأكّد المضمون على أن "امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ القرارات يمثّل خرقا فادحا للشرعية، وينحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم"، مشدّدا على أن الالتزام بالقانون هو حماية لشرعية المسار الانتخابي، وإعلاء دولة القانون وقيم الجمهورية.

إلى ذلك، كانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت الاثنين المنقضي، عن القائمة النهائية للمقبولين لخوض سباق الرئاسة، ونشر القرار بالجريدة الرسمية دون الالتزام بقرارات المحكمة الإدارية.‌

وقضت الجلسة العامة النهائية للمحكمة، بقبول طعون كلا من المرشّح عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وعماد الدايمي، وعودتهم للسباق الرئاسي؛ إلاّ أن الهيئة قد رفضت ذلك، واكتفت بثلاثة مرشحين بصفة نهائية، وهم العياشي زمال، وقيس سعيد، وزهير المغزاوي.‌


يشار إلى أن المرشّحين المقبولين من المحكمة، والذين تم رفضهم من الهيئة، قد وجّهوا لها تنبيهات، وطالبوها بتطبيق قرارات المحكمة في غضون 24 ساعة، وفي حال لم تلتزم الهيئة، سوف يتقدّمون بشكايات جزائية ضدها، مع رفع دعاوى دولية، وفق قولهم.

‌وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022، وهو المؤرّخ في 15 أيلول/ سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 أيار/ مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".

مقالات مشابهة

  • عبر أبشر.. “المرور” تطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة
  • حملات مكثفة على خان الخليلي وشارع المعز لتقنين أوضاع البازارات
  • تاريخ تطور اللوحات المعدنية.. 6 مراحل شهدتها مصر تاريخياً لعملية التغير
  • مصر: التجارب السريرية ومبادرات الاستثمار في البشر
  • قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان.. ما مضامينه وتداعياته؟
  • تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور
  • وقفات على قانون الإجراءات
  • أساتذة قانون في تونس يحذرون من أن الانتخابات الرئاسية قد تفقد شرعيتها
  • عمداء وأساتذة قانون يحذرون هيئة الانتخابات بتونس من تبعات خرق القانون
  • جلسة حوارية في السليمانية لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية