صرح الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات المتعلقة بجريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، يمثل خطوة هامة في مواجهة الجرائم المرتبطة بهذه الجريمة.

وفيما يلي تفاصيل هذا التعديل وأثره على المنظومة القانونية.

 

تفاصيل مشروع قانون تعديل أحكام المرور

أوضح الدكتور الهضيبي أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلات تهدف إلى زيادة ردع الجرائم المرتكبة بسبب الطمس المتعمد للوحات المعدنية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت التجربة العملية أن العقوبات الحالية لم تكن كافية للحد من هذه الأنشطة غير القانونية.

العقوبات الجديدة:الحبس: يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة.الغرامة: تتراوح الغرامة بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.الوسائل المستخدمة في الجريمة: تشمل التغيير في بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو إخفاء اللوحات بطرق غير قانونية.العقوبات المشددة: تُضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة خلال سنة من الحكم النهائي بالإدانة، حيث يصبح الحبس إلزاميًا. أهمية التعديلات الجديدة

جريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، والتي تتضمن إزالة أو إخفاء أو تغيير اللوحات بشكل غير قانوني، تُستخدم عادةً للتغطية على جرائم أخرى مثل السرقة أو التهرب من العقوبات المرورية أو الجرائم المنظمة.

 هذا النوع من الأفعال يعرّض الأمن العام للخطر ويعيق جهود تطبيق القانون وحماية المجتمع.

التطبيق الفعلي والتأكيد على الرقابة

شدد الدكتور الهضيبي على أهمية تنفيذ النصوص التشريعية الجديدة بفعالية، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة على الطرق والمحاور لضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمان. 

من الضروري أيضًا الالتزام بالضوابط التي يحددها القانون لتفادي الحوادث التي قد تنجم عن مخالفة السائقين.

دعوة للتعديلات الشاملة

في نهاية تصريحاته، طالب الهضيبي بضرورة إجراء تعديل تشريعي شامل لقانون المرور لمواكبة التطورات الحديثة والظروف الراهنة. 

كما دعا إلى تطوير المنظومة المرورية لمواجهة الجرائم والمخالفات المرتبطة بها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لضمان تطبيق أكثر فعالية للقوانين والحفاظ على سلامة المواطنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون المرور العقوبات المرورية التعديلات التشريعية السلامة على الطرق الدكتور ياسر الهضيبي حزب الوفد مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

تقودك لخلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم الشيكات دون رصيد

إصدار الشيكات بدون رصيد، من الجرائم التي ينص عليها القانون، وقد تقود صاحبها إلى السجن، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 2.5 مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
  • قبل ما تزوغ من الرادار.. غرامة وإيقاف الرخصة عقوبة طمس اللوحات المعدنية
  • منظمة دولية تدعو العراق الى رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • الإنتهاكات المتكررة وثقافة الإفلات من العقاب
  • تقودك لخلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم الشيكات دون رصيد
  • حقيقة إعفاء لافتات الصيدليات من إجراءات ورسوم التراخيص
  • «التنمية المحلية» تطالب المحافظين باتخاذ اللازم في إعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص
  • احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
  • ارتفاع مقلق لمنسوب الجريمة