تعديل قانون المرور: تشديد العقوبات على الطمس المتعمد للوحات المعدنية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
صرح الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات المتعلقة بجريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، يمثل خطوة هامة في مواجهة الجرائم المرتبطة بهذه الجريمة.
وفيما يلي تفاصيل هذا التعديل وأثره على المنظومة القانونية.
تفاصيل مشروع قانون تعديل أحكام المرور
أوضح الدكتور الهضيبي أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلات تهدف إلى زيادة ردع الجرائم المرتكبة بسبب الطمس المتعمد للوحات المعدنية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت التجربة العملية أن العقوبات الحالية لم تكن كافية للحد من هذه الأنشطة غير القانونية.
العقوبات الجديدة:الحبس: يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة.الغرامة: تتراوح الغرامة بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.الوسائل المستخدمة في الجريمة: تشمل التغيير في بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو إخفاء اللوحات بطرق غير قانونية.العقوبات المشددة: تُضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة خلال سنة من الحكم النهائي بالإدانة، حيث يصبح الحبس إلزاميًا. أهمية التعديلات الجديدةجريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، والتي تتضمن إزالة أو إخفاء أو تغيير اللوحات بشكل غير قانوني، تُستخدم عادةً للتغطية على جرائم أخرى مثل السرقة أو التهرب من العقوبات المرورية أو الجرائم المنظمة.
هذا النوع من الأفعال يعرّض الأمن العام للخطر ويعيق جهود تطبيق القانون وحماية المجتمع.
التطبيق الفعلي والتأكيد على الرقابةشدد الدكتور الهضيبي على أهمية تنفيذ النصوص التشريعية الجديدة بفعالية، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة على الطرق والمحاور لضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمان.
من الضروري أيضًا الالتزام بالضوابط التي يحددها القانون لتفادي الحوادث التي قد تنجم عن مخالفة السائقين.
دعوة للتعديلات الشاملةفي نهاية تصريحاته، طالب الهضيبي بضرورة إجراء تعديل تشريعي شامل لقانون المرور لمواكبة التطورات الحديثة والظروف الراهنة.
كما دعا إلى تطوير المنظومة المرورية لمواجهة الجرائم والمخالفات المرتبطة بها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لضمان تطبيق أكثر فعالية للقوانين والحفاظ على سلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المرور العقوبات المرورية التعديلات التشريعية السلامة على الطرق الدكتور ياسر الهضيبي حزب الوفد مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم البلطجة والترهيب من جانب بعض الخارجين عن القانون والذين يحاولون ترهيب المواطنين باستخدام الحيوانات الضالة. هذا السلوك الدي يرقي لحد الظاهرة أصبح يمثل خطراً حقيقيا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.. تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانونيين لتوضيح كيف تصدى القانون لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
سلوكيات مشينةقال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن مثل هذه الجرائم تندرج تحت جرائم البلطجة، مؤكداً أن قانون العقوبات تصدى لمثل هذه الجرائم بكل قوة وحزم،
واشار الى أن القانون لم يغفل عن تلك الجرائم، بل واجه المجرمون بعقوبات رادعة لدحر مثل هذه السلوكيات المشينة، وتحقيق شعور الأمان والطمأنينة لدي المواطنين.
وأضاف الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة ترويع المواطنينوتحدث الفقيه القانوني عن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
واختتم الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم التي لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل؛ ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والأخلاقى لديه.