حبس سارقة مصوغات طفلة أجنبية في الجمالية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، بحبس سيدة لسرقتها قطعة مصوغات ذهبية من طفلة أجنبية أثناء تواجدها داخل أحد المساجد فى منطقة الجمالية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضًا.. حكاية "أحمد".. طالب الثانوي قضى على أحلامه شخصين بسرقة توك توك يعمل عليه
الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كانت تلقت إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة الجيزة) لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الجمالية.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
من ناحية أخرى، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحث القاهرة الاجهزة الامنية سرقة یعاقب بالسجن
إقرأ أيضاً:
قرار مهم للحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر قرارًا مهمًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقم 2879 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المادة الأولىونصت المادة الأولى من القرار، على أن «يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من:
أولًا: ممثلين عن كل الوزارات والجهات الآتية:
- وزارة الصحة والسكان.
- وزارة الصناعة.
- وزارة الدفاع.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- وزارة الداخلية «قطاع الأمن الوطني».
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزارة الشباب والرياضة.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة التنمية المحلية وزارة السياحة والآثار.
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- المطر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
- وزارة العدل «قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل».
- وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- وزارة العمل.
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- النيابة العامة.
- جهاز المخابرات العامة.
- هيئة الرقابة الإدارية.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة.
- المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الهيئة الوطنية للإعلام.
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المركز القومي للبحوث الاجتماعية.
- الهيئة العامة للاستعلامات.
- مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
ثانيًا: اثنان من الخبراء يحددهما رئيس اللجنة.
المادة الثانيةيكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
المادة الثالثةيلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.