تفاصيل وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر: تحديثات وتوجيهات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يتطلع العديد من المواطنين في مصر إلى معرفة تفاصيل وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي كانت متبعة في الفترة الأخيرة.
وفقًا لبيانات حديثة، تم إيقاف هذه الخطة اعتبارًا من يوم الأحد، 21 يوليو 2024، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
سنستعرض التفاصيل المتعلقة بوقف خطة تخفيف الأحمال، وأسبابها، بالإضافة إلى العقوبات المحتملة على المخالفات في قطاع الكهرباء.
وفقًا لمسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تم إيقاف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل رسمي في يوم الأحد، 21 يوليو 2024.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية للتخفيف من أزمة نقص الطاقة التي يعاني منها المواطنون.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إيقاف الخطة بفضل الجهود المبذولة في توفير كميات كافية من الوقود، بالإضافة إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي التي ساهمت في تشغيل محطات الكهرباء بشكل فعال.
القرار يشير إلى أن خطة تخفيف الأحمال ستظل معلقة حتى انتهاء فصل الصيف، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات الطاقة للمواطنين خلال هذه الفترة الحرجة.
الإجراءات والتدابير الحكوميةأوضحت وزارة البترول أنها نجحت في توفير كمية كبيرة من الوقود لتلبية متطلبات تشغيل محطات الكهرباء، وهو ما ساهم في وقف خطة تخفيف الأحمال.
هذا التوجه يعكس جهود الحكومة في معالجة مشكلة نقص الكهرباء وتوفير استقرار في إمدادات الطاقة للمواطنين.
العقوبات على مخالفات قطاع الكهرباءفيما يخص القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، ينص القانون رقم 192 لسنة 2020 على عقوبات صارمة في حالات المخالفات المتعلقة بترخيص مزاولة الأنشطة الكهربائية.
وفقًا للقانون، لا يُسمح بإنتاج أو بيع أو توزيع الكهرباء دون الحصول على الترخيص المطلوب من الجهاز المختص، وذلك بناءً على أحكام القانون واللائحة التنفيذية.
وفي حال المخالفة، ينص القانون على عقوبات تشمل الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كحد أدنى، وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه مصري كحد أقصى.
تهدف هذه العقوبات إلى ضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والمعايير الخاصة بقطاع الكهرباء، وتعزيز الشفافية والنزاهة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة تخفيف الاحمال وقف تخفيف الأحمال الكهربائية وزارة الكهرباء استيراد الغاز الطبيعي الطاقة في مصر خطة تخفیف الأحمال الکهربائیة وقف خطة تخفیف الأحمال خطة تخفیف الأحمال ا
إقرأ أيضاً:
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.