ثمن النائب الوفدي الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، مؤكدا أن مشروع القانون خطوة مهمة لمواجهة الجرائم التي ترتكب بسبب جريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، مما يحقق الردع العام وحماية أرواح المواطنين.

توت عنخ امون يضم مصطفى الصفتي لمدة 3 مواسم

وقال "الهضيبي"، إن مشروع القانون يتضمن عقوبة رادعة، حيث يهدف وفقا لما أعلنته الحكومة إلى تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف، حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري، كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها، وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب ذات الجريمة مرة أخري تكون العقوبة الحبس.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن جريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية تشير إلى إزالة أو إخفاء أو تغيير اللوحات المعدنية للمركبات بشكل غير قانوني، معتبرا ذلك جريمة خطيرة لأنها تُستخدم للتغطية على جرائم وأنشطة غير قانونية مثل السرقة أو التهرب من العقوبات المرورية أو الجريمة المنظمة.

وشدد "الهضيبي"، على ضرورة التأكيد على تطبيق النصوص التشريعية وتنفيذها على أرض الواقع لردع المخالفين، وضرورة تشديد الرقابة على الطرق والمحاور للتأكد من تطبيق معايير السلامة والأمان والتزام المركبات بالضوابط والمعايير والشروط والمواصفات التي يحددها القانون، للحد من الجرائم التي تقع بسبب انفلات ومخالفات بعض السائقين وتتسبب في وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح البريئة.

وطالب النائب ياسر الهضيبي، بوضع تعديل تشريعي شامل لقانون المرور لمواكبة التطورات الحديثة والظروف الراهنة، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في تطوير المنظومة المرورية ومواجهة الجرائم والمخالفات المرتبطة بها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ مجلس الوزراء قرار مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور

عاقب قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

 

وطبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973،

 

وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.

 

 

المادة ١٣ / الفقرة الثانية:


والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600).

 


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 


مادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)

 

ونصت على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

 


وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

 


وتضمن القانون إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

 

واستهدف مشروع القانون استحداث مادة (۷ مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفقرتان الأولى والثانية، ٣٤ البند "، ٧٤/ البند "٢"، ٧٤ مكررًا ۳) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

 

كما استهدف مشروع القانون فى المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

مقالات مشابهة

  • عبر أبشر.. “المرور” تطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة
  • تقودك للسجن.. ما عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين؟
  • إعصار ياجي.. رئيس الصين يطالب الحكومات المحلية بحماية أرواح المواطنين
  • تاريخ تطور اللوحات المعدنية.. 6 مراحل شهدتها مصر تاريخياً لعملية التغير
  • متى ينقل الطفل الصادر ضده حكما بالسجن من المؤسسة العقابية للسجون العمومية؟
  • تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور
  • بأمر القانون.. الزام المحكوم عليه بالإعدام بالإقامة خارج المحافظة إذا سقطت العقوبة
  • الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا ينظم حفل خيري لدعم مركز مجدي يعقوب في واشنطن
  • تصل للحبس 5 سنوات.. ما عقوبة التسول وفقا للقانون؟
  • جلسة حوارية في السليمانية لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية