النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون المرور يحقق الردع العام وحماية أرواح المواطنين
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ثمن النائب الوفدي الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، مؤكدا أن مشروع القانون خطوة مهمة لمواجهة الجرائم التي ترتكب بسبب جريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، مما يحقق الردع العام وحماية أرواح المواطنين.
وقال "الهضيبي"، إن مشروع القانون يتضمن عقوبة رادعة، حيث يهدف وفقا لما أعلنته الحكومة إلى تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف، حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري، كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها، وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب ذات الجريمة مرة أخري تكون العقوبة الحبس.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن جريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية تشير إلى إزالة أو إخفاء أو تغيير اللوحات المعدنية للمركبات بشكل غير قانوني، معتبرا ذلك جريمة خطيرة لأنها تُستخدم للتغطية على جرائم وأنشطة غير قانونية مثل السرقة أو التهرب من العقوبات المرورية أو الجريمة المنظمة.
وشدد "الهضيبي"، على ضرورة التأكيد على تطبيق النصوص التشريعية وتنفيذها على أرض الواقع لردع المخالفين، وضرورة تشديد الرقابة على الطرق والمحاور للتأكد من تطبيق معايير السلامة والأمان والتزام المركبات بالضوابط والمعايير والشروط والمواصفات التي يحددها القانون، للحد من الجرائم التي تقع بسبب انفلات ومخالفات بعض السائقين وتتسبب في وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح البريئة.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بوضع تعديل تشريعي شامل لقانون المرور لمواكبة التطورات الحديثة والظروف الراهنة، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في تطوير المنظومة المرورية ومواجهة الجرائم والمخالفات المرتبطة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ مجلس الوزراء قرار مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.